ف 1يؤذن في بيع المنشورات التي تصدرها وزارة البريد والبرق والتليفون.
ف 2وتحدد لائحة وأثمان بيع هذه المنشورات بقرار يصدره وزير البريد والبرق والتليفون بعد استشارة وزير المالية.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.76.151 — madda.ma
مرسوم رقم 2.76.151 بالإذن في بيع المنشورات التي تصدرها وزارة البريد والبرق والتليفون
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأوليؤذن في بيع المنشورات التي تصدرها وزارة البريد والبرق والتليفون.
- الفصل الثانييدرج محصول هذه البيوع في الباب 06 ، الفصل 00 ، السطر 01 من الميزانية الملحقة الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون الحامل عنوان «المداخيل المختلفة والطارئة».
- الفصل الثالثيسند إلى وزير البريد والبرق والتليفون ووزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية كل فيما يخصه.