مادةmadda
مرسوم رقم 2.76.260

مرسوم باحداث نظام موقت لاجور وتغذية العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهـم المعينين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة (رقم 2.76.260)

صيغة محينة بتاريخ 16 دجنبر 1987
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.86.351 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1407 (24 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3920 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1408 (16 ديسمبر 1987)، ص 1254.
  2. المرسوم رقم 2.80.3 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980)؛ الجريدة الرسمية عدد 3533 بتاريخ 3 رمضان 1400 (16 يوليوز 1980)؛ ص 876.
نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 332.66 الصادر في 21 صفر 1386 (10 يونيه 1966) بتحديد النظام المتعلق بأجور وتعهد وتغذية العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 صفر 1379 (20 غشت 1959) بسن نظام لمحاسبة الدفاع الوطني، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الاول

يحدث نظام موقت للاجور والتغذية طبق الشروط الآتية لفائدة العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعـاد تجنيدهم من جميع الرتب المعينين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة.

الفصل الثاني

يتقاضى العسكريون المشار اليهم في الفصل السابق خلال مدة عملهم بالاقاليم المذكورة زيادة على الاجرة المقبوضة تطبيقا للنصوص التنظيمية المعمول بها تعويضا عن الاتعاب الخاصة يعادل مبلغ الاجرة اليومية فيما يخص العسكريين المجندين ومبلغ الأجرة الاساسية أو الاجرة الصافية المقررة للرتبة المكتسبة في الجيش فيما يتعلق بالعسكريين المعاد تجنيدهم.

الفصل الثالث

يخول ضباط الرديف المعاد تجنيدهم للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة الحق في التغذية المجانية.

وتضمن تغذية هؤلاء العسكريين وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.193 المشار اليه أعلاه بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959)، وذلك بواسطة منحة خاصة عن التغذية تحدد بنفس المبالغ التي يتقاضاها العسكريون بالقوات المسلحة الملكية المتقاضون أجرة تصاعدية خاصة.

الفصل الرابع

يستفيد العسكريون المجندون للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم غير الضباط العاملون بأقاليم الصحراء المسترجعة من زيادة فى المنحة اليومية عن التغذية تحدد فى أربعة دراهم ولا تخصص بها أرقام التضعيف المقررة في الفصل II من المرسوم الملكي رقم 332.66 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 21 صفر 1386 (10 يونيه 1966).

الفصل الخامس

يؤدى التعويض عن الاتعاب الخاصة والمنحة عن التغذية من الأموال المرصودة لهذا الغرض في شكل تسبيقات طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.193 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 15 من صفر 1379 (20 غشت 1959).

وتقتطع النفقات المطابقة من ميزانية ادارة الدفاع الوطني كيفما كانت عند الاقتضاء الادارة التى تتولى دفع الاجور الرئيسية للمعنيين بالامر.

الفصل السادس

ان مقتضيات هذا المرسوم المطبقة ابتداء من 26 شوال 1395 (فاتح نونبر 1975) ينتهى العمل بها في تاريخ يحدد فيما بعد.

وحرر بالرباط في 28 جمادى الأولى 1396 (28 مايو 1976).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.