الفصل الثالث
صيغة محينة بتاريخ 16 دجنبر 1987
ف 1يخول ضباط الرديف المعاد تجنيدهم للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة الحق في التغذية المجانية.
ف 2وتضمن تغذية هؤلاء العسكريين وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.193 المشار اليه أعلاه بتاريخ 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959)، وذلك بواسطة منحة خاصة عن التغذية تحدد بنفس المبالغ التي يتقاضاها العسكريون بالقوات المسلحة الملكية المتقاضون أجرة تصاعدية خاصة.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم رقم 2.76.260 — madda.ma
مرسوم رقم 2.76.260 باحداث نظام موقت لاجور وتغذية العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم المعينين للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة
الفصل الاول – الفصل السادس- الفصل الاوليحدث نظام موقت للاجور والتغذية طبق الشروط الآتية لفائدة العسكريين المجندين للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعـاد تجنيدهم من جميع الرتب المعينين للعمل بأقا
- الفصل الثانييتقاضى العسكريون المشار اليهم في الفصل السابق خلال مدة عملهم بالاقاليم المذكورة زيادة على الاجرة المقبوضة تطبيقا للنصوص التنظيمية المعمول بها تعويضا عن الاتعاب
- الفصل الثالثيخول ضباط الرديف المعاد تجنيدهم للعمل بأقاليم الصحراء المسترجعة الحق في التغذية المجانية.
- الفصل الرابعيستفيد العسكريون المجندون للقيام بالخدمة الفعلية ورجال الرديف المعاد تجنيدهم غير الضباط العاملون بأقاليم الصحراء المسترجعة من زيادة فى المنحة اليومية عن التغذية
- الفصل الخامسيؤدى التعويض عن الاتعاب الخاصة والمنحة عن التغذية من الأموال المرصودة لهذا الغرض في شكل تسبيقات طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.193 المشار اليه أعل
- الفصل السادسان مقتضيات هذا المرسوم المطبقة ابتداء من 26 شوال 1395 (فاتح نونبر 1975) ينتهى العمل بها في تاريخ يحدد فيما بعد.