ف 1يعفى من الإجبار المذكور الأشخاص المثبتون توفرهم على أمر طبي بمنع استعمال الحزام.
ف 2ويجب أن يثبت الأمر الطبي المشار إليه أعلاه بتقديم شهادة طبية يلحق نموذج منها بهذا المرسوم يسلمها طبيب مقبول مدرج اسمه في لائحة مشتركة يضعها وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الصحة العمومية.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.76.67 — madda.ma
مرسوم رقم 2.76.67 بتحديد التاريخ الذي يعتبر ابتداء منه استعمال حزام السلامة إجباريا
الفصل الأول – الفصل الثالث- الفصل الأوليعتبر إجباريا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم استعمال أحزمة السلامة من طرف السائقين والراكبين بالمقاعد الجانبية الأمامية للسيارات الخصوصية المجهزة بأحزمة للسلام
- الفصل الثانييعفى من الإجبار المذكور الأشخاص المثبتون توفرهم على أمر طبي بمنع استعمال الحزام.
- الفصل الثالثيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير الصحة العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.