مرسوم رقم 2.77.250 بتاريخ 3 شعبان 1397 (21 يوليوز 1977) بإحداث أداءات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
مرسوم بإحداث أداءات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما المقطع الثاني من الفصل 16 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة ومداخيل أملاك الدولة والديون الأخرى المستخلصة من طرف القباض؛
وبناء على المرسوم رقم 2.72.275 الصادر في 27 رجب 1397 (15 يوليوز 1977) بإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير؛
وباقتراح من وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
يحدث لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير:
- أ)أداء يدعى «مساهمة مقاولات التأمين« يحدد بخصوص كل مقاولة في 3 ، 0 % من مبلغ أقساط التأمين أو واجبات الاشتراك الصافية من الضرائب والإلغاءات المقبوضة من طرف هذه المقاولة بخصوص فرع السيارات؛
- ب)أداء قدره درهم واحد يدعى «مساهمة هيئات المراقبة التقنية للسيارات« يوضع في شكل تصويرة (فنييت) على كل شهادة للمراقبة التقنية للسيارات؛
- ج)أداء قدره درهم واحد يدعى «مساهمة المؤمن لهم« توضع في شكل تصويرة (فنييت) كل شهادة للتأمين على السيارات؛
- د)أداء يدعى «مساهمة شركات توزيع الوقود« يحدد في 025 ، 0 درهم عن هيكتولتر من النفط والغازوال توزعه كل شركة في مجموع تراب البلاد؛
- ه)أداء يدعى «مساهمة الشركات المهتمة بالسيارات« التي تحدد لائحتها بقرار مشترك لوزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية، ويحدد هذا الأداء في 05 ، 0 % من مقدار معاملات الشركات المذكورة، حسبما يتبين من تصريحاتها الجبائية.
الفصل الثاني
تقبض الأداءات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) سنويا بناء على أوامر بالدفع يضعها الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على أساس:
- –أقساط التأمين وواجبات الاشتراك الصافية من الضرائب والإلغاءات المقبوضة من طرف كل شركة للتأمين في فرع السيارات خلال السنة المالية المنصرمة؛
- –حجم النفط والغازوال الذي وزعته كل شركة لتوزيع الوقود خلال السنة المالية المنصرمة؛
- –مقدار المعاملات المنجزة من طرف كل شركة مهتمة بالسيارات خلال السنة المالية المنصرمة.
وتتولى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بيع التصويرات (فنييت) لشركات التأمين وهيئات المراقبة التقنية للسيارات.
وتطبق مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) على تحصيل الأداءات الشبيهة بالجبائية المذكورة أعلاه وكذا على المتابعات الخاصة بتحصيل هذه الأداءات.
الفصل الثالث
يعمل بمقتضيات هذا المرسوم ابتداء من سنة 1977 المالية فيما يتعلق بالأداءات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) من الفصل الأول أعلاه.
الفصل الرابع
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1397 (21 يوليوز 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الأشغال العمومية والمواصلات، الإمضاء: أحمد التازي.
وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.
وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الإمضاء: عبد اللطيف الغيساسي.