مادةmadda
FR

ف 1تقبض الأداءات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) سنويا بناء على أوامر بالدفع يضعها الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على أساس:

  1. –أقساط التأمين وواجبات الاشتراك الصافية من الضرائب والإلغاءات المقبوضة من طرف كل شركة للتأمين في فرع السيارات خلال السنة المالية المنصرمة؛
  2. –حجم النفط والغازوال الذي وزعته كل شركة لتوزيع الوقود خلال السنة المالية المنصرمة؛
  3. –مقدار المعاملات المنجزة من طرف كل شركة مهتمة بالسيارات خلال السنة المالية المنصرمة.

ف 2وتتولى اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بيع التصويرات (فنييت) لشركات التأمين وهيئات المراقبة التقنية للسيارات.

ف 3وتطبق مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 جمادى الأولى 1354 (21 غشت 1935) على تحصيل الأداءات الشبيهة بالجبائية المذكورة أعلاه وكذا على المتابعات الخاصة بتحصيل هذه الأداءات.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.77.250 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.77.250 بإحداث أداءات لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأوليحدث لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير:
  2. الفصل الثانيتقبض الأداءات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) سنويا بناء على أوامر بالدفع يضعها الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير على أساس:
  3. الفصل الثالثيعمل بمقتضيات هذا المرسوم ابتداء من سنة 1977 المالية فيما يتعلق بالأداءات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (د) و (هـ) من الفصل الأول أعلاه.
  4. الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية والمواصلات ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ك
فهرس النص كاملا · 4 مواد