مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.252

مرسوم يحدد بموجبه تأليف وتسيير لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.075 بشأن نظام رواتب المعاش الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم (رقم 2.77.252)

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.075 الصادر في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) بشأن نظام رواتب المعاش الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 15 منه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.74.534 الصادر في 22 شوال 1394 (7 نونبر 1974) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.73.670 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1394 (24 أبريل 1974) بتحديد تأليف اللجنة الخاصة، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

الفصل 1

إن لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المكلفة بدراسة طلبات رواتب المعاش المرفوضة من طرف اللجنة الخاصة تطبق عليها من حيث تأليفها وتسييرها المقتضيات التالية.

الفصل 2

يترأس لجنة الاستئناف ممثل الوزير الأول وتتألف ممن يأتي:

  1. –المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو ممثله؛
  2. –رئيس المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو ممثله؛
  3. –ممثل لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة؛
  4. –ممثل لوزير المالية؛
  5. –طبيب ممثل لوزير الصحة العمومية؛
  6. –قاض ممثل لوزير العدل؛
  7. –أربعة من قدماء المقاومين ينتخبهم المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

ويقوم بمهام كتابة اللجنة موظف من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

الفصل 3

إن قدماء المقاومين الأربعة المنتخبين من طرف المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وممثلي مختلف الإدارات يجب أن لا يكونوا من بين أعضاء اللجنة الخاصة.

الفصل 4

تجتمع لجنة الاستئناف بطلب من رئيسها وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

ولا تجتمع اللجنة بكيفية صحيحة إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس.

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

الفصل 5

کل استئناف أمام اللجنة يعتبر ملغى إذا لم يتوفر في الطالب الشرطان الآتيان:

  1. 1-أن يرفض طلبه لراتب المعاش المقدم للجنة الخاصة؛
  2. 2-أن يرفع استئناف في غضون الشهر الموالي لتبليغ مقرر اللجنة الخاصة.

غير أن الأشخاص الذين رفضت طلباتهم من طرف اللجنة الخاصة قبل العمل بهذا المرسوم يتوفرون لتقديم استئنافاتهم على أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الفصل 6

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير العدل والمندوب السامي لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير كل واحد منهم فيما يخصه.

الفصل 7

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 جمادى الأولى 1397 (3 مايو 1977).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد بنيخلف.

وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان، وزير العدل، الإمضاء: عباس القيسي.

وزير الصحة العمومية، الإمضاء: الدكتور عبد الرحمان التهامي.