الفصل 5
ف 1کل استئناف أمام اللجنة يعتبر ملغى إذا لم يتوفر في الطالب الشرطان الآتيان:
- 1-أن يرفض طلبه لراتب المعاش المقدم للجنة الخاصة؛
- 2-أن يرفع استئناف في غضون الشهر الموالي لتبليغ مقرر اللجنة الخاصة.
ف 2غير أن الأشخاص الذين رفضت طلباتهم من طرف اللجنة الخاصة قبل العمل بهذا المرسوم يتوفرون لتقديم استئنافاتهم على أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.77.252 — madda.ma
مرسوم يحدد بموجبه تأليف وتسيير لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.075 بشأن نظام رواتب المعاش الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم (رقم 2.77.252)
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1إن لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المكلفة بدراسة طلبات رواتب الم
- الفصل 2يترأس لجنة الاستئناف ممثل الوزير الأول وتتألف ممن يأتي:
- الفصل 3إن قدماء المقاومين الأربعة المنتخبين من طرف المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وممثلي مختلف الإدارات يجب أن لا يكونوا من بين أعضاء اللجنة الخاصة.
- الفصل 4تجتمع لجنة الاستئناف بطلب من رئيسها وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
- الفصل 5کل استئناف أمام اللجنة يعتبر ملغى إذا لم يتوفر في الطالب الشرطان الآتيان:
- الفصل 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير العدل والمندوب السامي
- الفصل 7يعمل بهذا المرسوم ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية.