الفصل 2
ف 1يترأس لجنة الاستئناف ممثل الوزير الأول وتتألف ممن يأتي:
- –المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو ممثله؛
- –رئيس المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو ممثله؛
- –ممثل لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة؛
- –ممثل لوزير المالية؛
- –طبيب ممثل لوزير الصحة العمومية؛
- –قاض ممثل لوزير العدل؛
- –أربعة من قدماء المقاومين ينتخبهم المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
ف 2ويقوم بمهام كتابة اللجنة موظف من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.77.252 — madda.ma
مرسوم يحدد بموجبه تأليف وتسيير لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.075 بشأن نظام رواتب المعاش الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم (رقم 2.77.252)
الفصل 1 – الفصل 7- الفصل 1إن لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المكلفة بدراسة طلبات رواتب الم
- الفصل 2يترأس لجنة الاستئناف ممثل الوزير الأول وتتألف ممن يأتي:
- الفصل 3إن قدماء المقاومين الأربعة المنتخبين من طرف المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وممثلي مختلف الإدارات يجب أن لا يكونوا من بين أعضاء اللجنة الخاصة.
- الفصل 4تجتمع لجنة الاستئناف بطلب من رئيسها وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
- الفصل 5کل استئناف أمام اللجنة يعتبر ملغى إذا لم يتوفر في الطالب الشرطان الآتيان:
- الفصل 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير العدل والمندوب السامي
- الفصل 7يعمل بهذا المرسوم ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية.