مادةmadda
FR

ف 1يترأس لجنة الاستئناف ممثل الوزير الأول وتتألف ممن يأتي:

  1. –المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو ممثله؛
  2. –رئيس المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أو ممثله؛
  3. –ممثل لوزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة؛
  4. –ممثل لوزير المالية؛
  5. –طبيب ممثل لوزير الصحة العمومية؛
  6. –قاض ممثل لوزير العدل؛
  7. –أربعة من قدماء المقاومين ينتخبهم المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

ف 2ويقوم بمهام كتابة اللجنة موظف من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.77.252 — madda.ma

مرسوم يحدد بموجبه تأليف وتسيير لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.59.075 بشأن نظام رواتب المعاش الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم (رقم 2.77.252)

الفصل 1 – الفصل 7
  1. الفصل 1إن لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959) المكلفة بدراسة طلبات رواتب الم
  2. الفصل 2يترأس لجنة الاستئناف ممثل الوزير الأول وتتألف ممن يأتي:
  3. الفصل 3إن قدماء المقاومين الأربعة المنتخبين من طرف المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وممثلي مختلف الإدارات يجب أن لا يكونوا من بين أعضاء اللجنة الخاصة.
  4. الفصل 4تجتمع لجنة الاستئناف بطلب من رئيسها وتتداول بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
  5. الفصل 5کل استئناف أمام اللجنة يعتبر ملغى إذا لم يتوفر في الطالب الشرطان الآتيان:
  6. الفصل 6يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير العدل والمندوب السامي
  7. الفصل 7يعمل بهذا المرسوم ابتداء من التاريخ الذي ينشر فيه بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 7 مواد