مرسوم رقم 2.77.304 بتاريخ 2 جمادى الثانية 1397 (21 مايو 1977) بتحديد شروط وكيفيات تخويل المنحة عن التغذية لرجال القوات المساعدة العاملين بأقاليم الصحراء المسترجعة
مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تخويل المنحة عن التغذية لرجال القوات المساعدة العاملين بأقاليم الصحراء المسترجعة
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.73 الصادر في 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 صفر 1379 (20 غشت 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني؛
وبناء على المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 ذي الحجة 1375 (2 غشت 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية وصوائر تنقل العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة والتابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
تخول بصفة استثنائية منحة عن التغذية بنفس المقادير وطبق نفس الشروط المطبقة على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية لفائدة رجال القوات المساعدة خلال مدة وضعهم رهن إشارة القوات المسلحة الملكية في أقاليم الصحراء المسترجعة.
الفصل الثاني
تقتطع نفقات التغذية المشار إليها أعلاه من ميزانية وزارة الداخلية (المفتشية العامة للقوات المساعدة).
غير أن وضع الحوالات بالمبالغ المطابقة للمنحة عن التغذية المستهلكة من لدن رجال القوات المساعدة المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه ينجز لفائدة المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية المكلف بجمع الديون المرتبة في هذا الصدد بناء على إثباتات تقدمها إدارة الدفاع الوطني وتصادق عليها المفتشية العامة للقوات المساعدة.
الفصل الثالث
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح نونبر 1975.
وحرر بالرباط في 2 جمادى الثانية 1397 (21 مايو 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.