مادةmadda
FR

ف 1تقتطع نفقات التغذية المشار إليها أعلاه من ميزانية وزارة الداخلية (المفتشية العامة للقوات المساعدة).

ف 2غير أن وضع الحوالات بالمبالغ المطابقة للمنحة عن التغذية المستهلكة من لدن رجال القوات المساعدة المشار إليهم في الفصل الأول أعلاه ينجز لفائدة المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية المكلف بجمع الديون المرتبة في هذا الصدد بناء على إثباتات تقدمها إدارة الدفاع الوطني وتصادق عليها المفتشية العامة للقوات المساعدة.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.77.304 — madda.ma

مرسوم رقم 2.77.304 بتحديد شروط وكيفيات تخويل المنحة عن التغذية لرجال القوات المساعدة العاملين بأقاليم الصحراء المسترجعة

الفصل الأول – الفصل الثالث
  1. الفصل الأولتخول بصفة استثنائية منحة عن التغذية بنفس المقادير وطبق نفس الشروط المطبقة على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية لفائدة رجال القوات المساعدة خلال مدة وضعهم رهن إ
  2. الفصل الثانيتقتطع نفقات التغذية المشار إليها أعلاه من ميزانية وزارة الداخلية (المفتشية العامة للقوات المساعدة).
  3. الفصل الثالثينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح نونبر 1975.
فهرس النص كاملا · 3 مواد