مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.509

مرسوم رقم 2.77.509 بتاريخ 16 شوال 1397 (30 شتنبر 1977) بإحداث المعهد العالي للصحافة

مرسوم بإحداث المعهد العالي للصحافة

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 183.68 الصادر في 5 جمادى الأولى 1388 (31 يوليوز 1968) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 65 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 1166.66 الصادر في 22 شوال 1387 (2 يبراير 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الانباء؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 2.71.509 الصادر في 25 شعبان 1391 (16 أكتوبر 1971) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الإذاعة والتلفزة المغربية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين بمؤسسات تكوين الإطارات العليا؛

وبناء على المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تكوين أو دروس استكمال خبرة، حسبما وقع تغييره وتتميمه، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 21 مادة

الفصل 1

تحدث تحت اسم، المعهد العالي للصحافة، مصلحة تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام.

الفصل 2

يهدف المعهد العالي للصحافة إلى تكوين الإطارات العليا في ميدان الصحافة المدعوة للعمل بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية أو الشبيهة بالعمومية وبالقطاع الخاص.

ويمكنه بالإضافة إلى ذلك تنظيم تمارين لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قصد استكمال خبرة الصحفيين وتجديد تكوينهم وإعداد المرشحين للمباريات التي تنظمها السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام أو مؤسسات معهود إليها بالوصاية عليها.

الفصل 3

يسير المعهد مدير يختار من بين المرشحين المنتمين على الأقل إلى سلك مرتب في سلم الأجور رقم 11.

ويعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام.

الفصل 4

يدير المدير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويكون مسؤولا عن المحافظة على النظام وعن مراقبة فروع التعليم النظرية والتطبيقية.

الفصل 5

يساعد المدير مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.

الفصل 6

يتألف مجلس استكمال الخبرة من:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام أو ممثلها بصفة رئيس؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات أو ممثلها؛
  3. –المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية؛
  4. –عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛
  5. –مدير وكالة المغرب العربي للأنباء؛
  6. –عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط؛
  7. –مدير مدرسة علوم الإعلام؛
  8. –مدير المعهد العالي للصحافة بصفة مقرر؛
  9. –مدير الدروس؛
  10. –أستاذين تنتخبهما هيئة رجال التعليم في مستهل كل سنة دراسية؛
  11. –طالبين ينتخبهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة دراسية؛
  12. –ثلاث شخصيات من قطاع الإعلام يعينهما الوزير المكلف بالإعلام بناء على اقتراح من مدير المعهد العالي للصحافة.

ويمكن أن يضيف مجلس استكمال الخبرة إليه قصد الاستشارة بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون نظرا لأهليتهم.

الفصل 7

يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل المتعلقة ببرامج التعليم وتنظيم الدراسة والتمارين.

ويدعى مجلس استكمال الخبرة بصفة عامة إلى إبداء رأيه في جميع المسائل ذات الصبغة التقنية والعلمية والتربوية والمادية المتعلقة بالمعهد العالي للصحافة.

ويجوز لأعضاء مجلس استكمال الخبرة القيام بالمبادرة فيما يرجع للمسائل الواجب عرضها عليه.

الفصل 8

يجتمع مجلس استكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المعهد إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة دراسية.

الفصل 9

يتألف المجلس الداخلي من:

  1. –مدير المعهد العالي للصحافة بصفة رئيس؛
  2. –مدير الدروس؛
  3. –ممثلى هيئة رجال التعليم في مجلس استكمال الخبرة؛
  4. –ممثل الطلبة في مجلس استكمال الخبرة.

ويمكن أن يضيف المجلس الداخلي إليه قصد الاستشارة بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون نظرا لأهليتهم.

الفصل 10

يضع المجلس الداخلي مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على مجلس استكمال الخبرة لإبداء الرأي فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام للموافقة عليه.

وتحدد في هذا النظام على الخصوص اختصاصات المجلس الداخلي وكيفيات تنظيم المباريات والامتحانات.

الفصل 11

يجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر خلال السنة الدراسية.

ويجتمع المجلس الداخلي في شكل مجلس تأديبي كلما دعت الظروف إلى ذلك.

الفصل 12

يتألف موظفو المعهد العالي للصحافة بالإضافة إلى المدير من:

  1. –مدير للدروس؛
  2. –رجال للتعليم؛
  3. –موظفين إداريين؛
  4. –أعوان للخدمة.

الفصل 13

يتقاضى رجال التعليم أجورهم طبق الشروط المحددة في النظام المعمول به.

الفصل 14

يشتمل المعهد العالي للصحافة على طور لتكوين الصحفيين تستغرق مدته أربع سنوات في جميع فروع تخصص الصحافة المكتوبة والناطقة والسمعية البصرية.

وبصرف النظر عن حالات المرض أو التغيب التي يقبلها المجلس الداخلي لا يمكن الإذن لطالب في تكرار سنة دراسية إلا مرة واحدة طيلة مدة الدراسة بالمعهد.

الفصل 15

يتم القبول في السنة الأولى بالمعهد على إثر مباريات تفتح في وجه المرشحين حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو دبلوم يعادلها.

الفصل 16

التعليم الملقن بالمعهد تعليم نظري وتطبيقي وتسلم على إثر هذا التعليم إلى كل طالب متخرج إحدى الشهادتين الآتيتين:

  1. –دبلوم المعهد العالي للصحافة؛
  2. –شهادة طالب قديم بالمعهد العالي للصحافة.

وتحدد شروط تسليم الدبلوم والشهادة المذكورين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالإعلام.

الفصل 17

يمكن أن يقبل في المعهد الطلبة الأجانب الذين ترشحهم حكوماتهم وتقبلهم الحكومة المغربية طبق نفس الشروط المطلوبة من الطلبة المغاربة وفي حدود المقاعد المتوفرة.

الفصل 18

نظام المعهد نظام خارجي.

أما الطلبة الذين أمضوا التزاما بالعمل في الإدارة طيلة مدة ثماني سنوات بعد انتهاء دراستهم فيتقاضون أجورهم طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.57.1841 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957).

الفصل 19

يمكن أن يعين حملة دبلوم المعهد العالي للصحافة بناء على الشهادات في سلك رؤساء الأركان بالسلم رقم 10 المنصوص عليه في الفصل 6 من المرسوم رقم 2.71.509 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 شوال 1391 (16 أکتوبر 1971).

الفصل 20

يحدد التنظيم المالي والحسابي للمعهد العالي للصحافة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنظام المعمول به.

الفصل 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1973 إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإعلام والمالية كل واحدة منهما فيما يخصها.

ويلغى ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.72.476 الصادر في 13 رجب 1392 (23 غشت 1972) بإحداث مركز لتكوين الصحافيين.

وحرر بالرباط في 16 شوال 1397 (30 شتنبر 1977).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة المكلف بالإعلام، الإمضاء: أحمد الطيبي بنهيمة.

وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.

وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.