الباب الثاني: تسيير المعهد
الفصل 6
ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام أو ممثلها بصفة رئيس؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات أو ممثلها؛
- –المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية؛
- –عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛
- –مدير وكالة المغرب العربي للأنباء؛
- –عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط؛
- –مدير مدرسة علوم الإعلام؛
- –مدير المعهد العالي للصحافة بصفة مقرر؛
- –مدير الدروس؛
- –أستاذين تنتخبهما هيئة رجال التعليم في مستهل كل سنة دراسية؛
- –طالبين ينتخبهما رفقاؤهما في مستهل كل سنة دراسية؛
- –ثلاث شخصيات من قطاع الإعلام يعينهما الوزير المكلف بالإعلام بناء على اقتراح من مدير المعهد العالي للصحافة.
ف 2ويمكن أن يضيف مجلس استكمال الخبرة إليه قصد الاستشارة بطلب من رئيسه أعضاء آخرين يختارون نظرا لأهليتهم.
طريقة الإحالةالفصل 6 من مرسوم رقم 2.77.509 — madda.ma
الباب الثاني: تسيير المعهد
الفصل 3 – الفصل 13- الفصل 3يسير المعهد مدير يختار من بين المرشحين المنتمين على الأقل إلى سلك مرتب في سلم الأجور رقم 11.
- الفصل 4يدير المدير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويكون مسؤولا عن المحافظة على النظام وعن مراقبة فروع التعليم النظرية والتطبيقية.
- الفصل 5يساعد المدير مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.
- الفصل 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- الفصل 7يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل المتعلقة ببرامج التعليم وتنظيم الدراسة والتمارين.
- الفصل 8يجتمع مجلس استكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المعهد إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في كل سنة دراسية.
- الفصل 9يتألف المجلس الداخلي من:
- الفصل 10يضع المجلس الداخلي مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على مجلس استكمال الخبرة لإبداء الرأي فيه وعلى السلطة الحكومية المكلفة بالإعلام للموافقة عليه.
- الفصل 11يجتمع المجلس الداخلي باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر خلال السنة الدراسية.
- الفصل 12يتألف موظفو المعهد العالي للصحافة بالإضافة إلى المدير من:
- الفصل 13يتقاضى رجال التعليم أجورهم طبق الشروط المحددة في النظام المعمول به.