مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.510

مرسوم رقم 2.77.510 بتحديد الشروط التي يكلف بموجبها بعض الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان العسكريين بمهام التعليم في كليتي الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان

مرسوم بتحديد الشروط التي يكلف بموجبها بعض الأطباء والصيادلة العسكريين بمهام التعليم في كليتي الطب والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.92.321 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4205 بتاريخ 11 ذو الحجة 1413 (2 يونيو 1993)، ص 919.
  2. المرسوم رقم 2.88.135 الصادر في 9 ربيع الأول 1410 (10 أكتوبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4025 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1410 (20 ديسمبر 1989)، ص 1738.
نص تمهيدي

إن الوزير الول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر فى 13 صفر 1395 )25 يبراير 1975) بتنظيم الجامعات؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر فى 8 ذي القعدة 1377 (27 مايو 1958) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.665 الصادر فى II شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بمثابة النظام الساسى الخاص برجال التعليم الباحثين بالتعليم العالى، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 9 مواد

الفصل 1

يمكن أن يكلف الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون طبق الشروط المحددة بعده بانشطة للتعليم والتسيير والبحث وبمهام الستشفاء والعلاج فى المراكز الصحية الجامعية.

وتمارس أنشطة التعليم والتأطير والبحث فى كليتى الطب والصيدلة وكليات طب السنان بينما تمارس مهام الستشفاء والعلاج فى المستشفيات العسكرية التابعة للمراكز الصحية الجامعية.

وفى هذه الحالة تبقى مطبقة على المعنيين بالمر القوانين والنظمة العسكرية المعمول بها.

الفصل 2

الطباء والصيادلة العسكريين الناجحون فى مباريات التبريز والتخصص والمساعدة لفال دوكراس (فرنسا) وكذا جراحو السنان العسكريون يشاركون فى التعليم العالى الطبى وفق الشروط المطبقة على رجال التعليم الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب السنان.

الفصل 3

يمكن أن يشارك الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون فى المباريات التى تنظمها كليتا الطب والصيدلة وكليات طب السنان طبق نفس الشروط المطبقة على المرشحين المدنيين وفى حدود الحاجات الخاصة بكلية الطب والمستشفى العسكرى المعنيين بالمر.

ويحدد فى قرارات اجراء المباريات المنصوص عليها فى المقطع السابق عدد المناصب المعدة على التوالى للمرشحين المدنيين والمرشحين العسكريين.

ويوقع على هذه القرارات كل من وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية والسلطة المكلفة بادارة الدفاع الوطنى ويوقع عليها وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية اذا كانت ل تتعلق ال بالمرشحين المدنيين.

الفصل 4

يكلف بمهام التعليم كما هي محددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.265 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون المتوافرة فيهم الشروط المطلوبة وذلك في حدود الحاجات الخاصة بكليتي الطب والصيدلة وكليتي طب السنان والمستشفى العسكري.

الفصل 5

الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون الناجحون فى احدى المباريات المقررة فى الفصلين 2 و 3 وكذا الطباء والصيادلة المشار اليهم فى الفصل 4 أعلاه يكلفون بمهام التعليم الطبى بناء على مقرر مشترك لوزير التعليم العالى والسلطة المكلفة بإدارة الدفاع الوطنى.

أما الطباء والصيادلة العسكريون المعينون قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بصفة أعوان متعاقدين للقيام بمهمة تعليمية فى كلية الطب والصيدلة فيكلفون طبق نفس الكيفيات بمهام التعليم الطبى المطابقة لجازة التعليم الطبى المحصل عليها.

وتحدد كيفيات أداء أجور المعنيين بالمر بموجب مرسوم.

الفصل 6

تعتبر الخدمات المنجزة من طرف الطباء والصيادلة وجراحي السنان فى كليتى الطب والصيدلة وكليات طب السنان لتقدير القدمية المطلوبة لولوج مهام مختلف اطارات التعليم العالى الطبى.

وتعتبر لهذا الغرض كذلك مدة الخدمات التي ينجزها بعض الطباء والصيادلة العسكريين المحصلين على اجازة فى التعليم الطبى بصفة أعوان متعاقدين للقيام بمهمة تعليمية فى كلية الطب والصيدلة.

الفصل 7

الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون المشار اليهم فى الفصول 2 و 3 و 4 أعلاه الذين أنتهوا من قضاء واجباتهم العسكرية يمكن تعيينهم فى اطارات رجال التعليم الباحثين رعيا لجازاتهم وعند القتضاء للاقدمية المكتسبة فى التعليم العالى الطبى طبقا للتشريع المعمول به

الفصل 8

يمكن بصفة انتقالية الى غاية 3I دجنبر 1978 وخلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.665 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى II شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) أن يشارك فى مباراة التبريز الطباء والصيادلة العسكريون المتبثون فى تاريخ المباراة قضاء عشر سنوات بصفة طبيب أو صيدلى عسكرى منها خمس سنوات بصفة رئيس مصلحة بالتخصص المجراة المباراة بشأنه فى حظيرة تشكيلة صحية تابعة لدارة الدفاع الوطنى.

الفصل 9

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976 وينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الدارية، المين العام للحكومة ووزير المالية والسلطة المكلفة بادارة الدفاع الوطنى كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 15 شوال 1397 (29 شتنبر 1977).

الوزير الأول، المضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالى، المضاء: عبد اللطيف بن عبد الجليل.

وزير الصحة العمومية، المضاء: الدكتور عبد الرحمان التهامى.

وزير الشؤون الدارية، المين العام للحكومة، المضاء: امحمد بنيخلف.

وزير المالية، المضاء: عبد القادر بنسليمان.