الفصل 1
صيغة محينة بتاريخ 2 يونيو 1993
ف 1يمكن أن يكلف الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون طبق الشروط المحددة بعده بانشطة للتعليم والتسيير والبحث وبمهام الستشفاء والعلاج فى المراكز الصحية الجامعية.
ف 2وتمارس أنشطة التعليم والتأطير والبحث فى كليتى الطب والصيدلة وكليات طب السنان بينما تمارس مهام الستشفاء والعلاج فى المستشفيات العسكرية التابعة للمراكز الصحية الجامعية.
ف 3وفى هذه الحالة تبقى مطبقة على المعنيين بالمر القوانين والنظمة العسكرية المعمول بها.
طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.77.510 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.510 بتحديد الشروط التي يكلف بموجبها بعض الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان العسكريين بمهام التعليم في كليتي الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1يمكن أن يكلف الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون طبق الشروط المحددة بعده بانشطة للتعليم والتسيير والبحث وبمهام الستشفاء والعلاج فى المراكز الصحية الجامعية.
- الفصل 2الطباء والصيادلة العسكريين الناجحون فى مباريات التبريز والتخصص والمساعدة لفال دوكراس (فرنسا) وكذا جراحو السنان العسكريون يشاركون فى التعليم العالى الطبى وفق الش
- الفصل 3يمكن أن يشارك الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون فى المباريات التى تنظمها كليتا الطب والصيدلة وكليات طب السنان طبق نفس الشروط المطبقة على المرشحين المدنيي
- الفصل 4يكلف بمهام التعليم كما هي محددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.265 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1413 (14 ماي 1993) الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون الم
- الفصل 5الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون الناجحون فى احدى المباريات المقررة فى الفصلين 2 و 3 وكذا الطباء والصيادلة المشار اليهم فى الفصل 4 أعلاه يكلفون بمهام ال
- الفصل 6تعتبر الخدمات المنجزة من طرف الطباء والصيادلة وجراحي السنان فى كليتى الطب والصيدلة وكليات طب السنان لتقدير القدمية المطلوبة لولوج مهام مختلف اطارات التعليم العا
- الفصل 7الطباء والصيادلة وجراحو السنان العسكريون المشار اليهم فى الفصول 2 و 3 و 4 أعلاه الذين أنتهوا من قضاء واجباتهم العسكرية يمكن تعيينهم فى اطارات رجال التعليم الباح
- الفصل 8يمكن بصفة انتقالية الى غاية 3I دجنبر 1978 وخلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.75.665 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى II شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) أن يشارك فى مباراة التب
- الفصل 9يسند تنفيذ هذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1976 وينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التعليم العالى ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الدارية، المين ال