مرسوم رقم 2.77.591 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أکتوبر 1977) بإدماج أعوان المكتب الوطني السابق لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين في بعض أسلاك الدولة
مرسوم بإدماج أعوان المكتب الوطني السابق لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين في بعض أسلاك الدولة
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.252 الصادر في 13 جمادى الأولى 1393 (15 يونيه 1973) بمثابة قانون يتعلق بإحداث مندوبية سامية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير وبإلغاء الظهير الشريف رقم 266 1.62 الصادر في 7 ربيع الأول 1381 (19 غشت (1961) بإحداث المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين؛
وبناء على المرسوم رقم 2.75.164 الصادر في 9 ربيع الثاني 1395 (21 أبريل 1975) بتحديد كيفيات تصفية المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين ولاسيما الفصل 6 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 682.67 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أکتوبر 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان العموميين؛
وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية؛
وبناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية، حسبما وقع تغييره؛
وبناء على القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد سن الموظفين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطة في نظام رواتب التقاعد المدنية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 10 مواد
الفصل 1
إن الأعوان الموقتين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة على الأقل وكذا الأعوان المتعاقدين العاملين بتاريخ 31 دجنبر 1974 بالمكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين سابقا يمكن بالرغم من جميع المقتضيات النظامية المنافية إدماجهم ابتداء من فاتح يناير 1975 بناء على طلبهم في الأسلاك المطابقة لموظفي الدولة.
ويجب تقديم طلبات الإدماج في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
الفصل 2
لا يستفيد من الإدماج الأعوان الذين تجاوزوا في تاريخ فاتح يناير 1975 حد السن المنصوص عليه في القانون رقم 012.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
الفصل 3
تدرس اللجنة المحدد تأليفها في الفصل 4 بعده اقتراحات الإدماج المحالة عليها من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير.
وتبت في إدماج كل عون كما تعين السلك الذي يدمج فيه وكذا ترتيبه في هذا السلك.
الفصل 4
تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه من:
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، أو ممثله بصفة رئيس؛
وزير المالية، أو ممثله؛
المندوب السامي لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير، أو ممثله. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصل 5
يعلن عن إدماج الأعوان المعنيين بالأمر بقرار للمندوب السامي لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.
الفصل 6
إن الخدمات المنجزة من طرف الأعوان العاملين في تاريخ 31 دجنبر 1974 بالمكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين سابقا تعتبر منجزة بالإدارات العمومية.
الفصل 7
ينخرط الأعوان المدمجون بحكم القانون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) ويتحمل هؤلاء الأعوان مبلغ الاشتراكات من أجل التقاعد المتعلقة بسنوات الخدمة الفعلية التي قضوها في المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين سابقا. وتتحمل الميزانية العامة للدولة المبالغ المطابقة لحصة الدولة.
الفصل 8
إن الأعوان المدمجين الذين قد يتحملون نتيجة لتطبيق هذا المرسوم تخفيظا في الأجور بالنسبة للمرتب الإجمالي الذي كانوا يتقاضونه في تاريخ الإدماج يستفيدون من مبلغ تعويضي يكون معادلا للفرق بين هذا المرتب الإجمالي والمرتب الناتج عن إدماجهم.
ولا ينبغي في أية حالة من الحالات أن يتجاوز هذا المبلغ التعويضي مقدار 50 في المائة من المرتب الجديد باستثناء التعويضات العائلية المقبوضة من طرف الأعوان على إثر إدماجهم.
ويفهم من الراتب الإجمالي لأجل حساب المبلغ التعويضي المذكور مجموع المرتب، أو المستفاد، أو الأجرة باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات الطارئة والتمثيلية للمصاريف والتعويضات الخصوصية المرتبطة بالدرجة، أو المهام المزاولة والمنافع، أو الزيادات المرتبطة بمكان مزاولة المهام.
ويخفض المبلغ التعويضي المحدد بهذه الكيفية إلى غاية 50 في المائة من جميع الزيادات التي تتعلق لأي سبب كان بأحد عناصر المرتب المستعمل أساسا لحسابه.
الفصل 9
لا يمكن في أية حالة من الحالات أن تفوق وضعية العون المدمج وضعية العون النظامي المنتمي للسلك المطابق والمتوفر على أقدمية وعلى شهادات جامعية وتكوين مماثل.
الفصل 10
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية والمندوب السامي لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 شوال 1397 (4 أکتوبر 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: محمد بنيخلف.
وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.