الفصل 8
ف 1إن الأعوان المدمجين الذين قد يتحملون نتيجة لتطبيق هذا المرسوم تخفيظا في الأجور بالنسبة للمرتب الإجمالي الذي كانوا يتقاضونه في تاريخ الإدماج يستفيدون من مبلغ تعويضي يكون معادلا للفرق بين هذا المرتب الإجمالي والمرتب الناتج عن إدماجهم.
ف 2ولا ينبغي في أية حالة من الحالات أن يتجاوز هذا المبلغ التعويضي مقدار 50 في المائة من المرتب الجديد باستثناء التعويضات العائلية المقبوضة من طرف الأعوان على إثر إدماجهم.
ف 3ويفهم من الراتب الإجمالي لأجل حساب المبلغ التعويضي المذكور مجموع المرتب، أو المستفاد، أو الأجرة باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات الطارئة والتمثيلية للمصاريف والتعويضات الخصوصية المرتبطة بالدرجة، أو المهام المزاولة والمنافع، أو الزيادات المرتبطة بمكان مزاولة المهام.
ف 4ويخفض المبلغ التعويضي المحدد بهذه الكيفية إلى غاية 50 في المائة من جميع الزيادات التي تتعلق لأي سبب كان بأحد عناصر المرتب المستعمل أساسا لحسابه.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.77.591 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.591 بإدماج أعوان المكتب الوطني السابق لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين في بعض أسلاك الدولة
الفصل 1 – الفصل 10- الفصل 1إن الأعوان الموقتين المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة على الأقل وكذا الأعوان المتعاقدين العاملين بتاريخ 31 دجنبر 1974 بالمكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء ال
- الفصل 2لا يستفيد من الإدماج الأعوان الذين تجاوزوا في تاريخ فاتح يناير 1975 حد السن المنصوص عليه في القانون رقم 012.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30
- الفصل 3تدرس اللجنة المحدد تأليفها في الفصل 4 بعده اقتراحات الإدماج المحالة عليها من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير.
- الفصل 4تتألف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه من:
- الفصل 5يعلن عن إدماج الأعوان المعنيين بالأمر بقرار للمندوب السامي لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير طبقا لاستنتاجات اللجنة المذكورة.
- الفصل 6إن الخدمات المنجزة من طرف الأعوان العاملين في تاريخ 31 دجنبر 1974 بالمكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين سابقا تعتبر منجزة بالإدارات العمومية.
- الفصل 7ينخرط الأعوان المدمجون بحكم القانون في نظام رواتب التقاعد المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)
- الفصل 8إن الأعوان المدمجين الذين قد يتحملون نتيجة لتطبيق هذا المرسوم تخفيظا في الأجور بالنسبة للمرتب الإجمالي الذي كانوا يتقاضونه في تاريخ الإدماج يستفيدون من مبلغ تعو
- الفصل 9لا يمكن في أية حالة من الحالات أن تفوق وضعية العون المدمج وضعية العون النظامي المنتمي للسلك المطابق والمتوفر على أقدمية وعلى شهادات جامعية وتكوين مماثل.
- الفصل 10يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية والمندوب السامي لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير كل واحد منهم فيما