مرسوم رقم 2.77.626 بإحداث لجنة وطنية للمخدرات
مرسوم بإحداث لجنة وطنية للمخدرات
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (12 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 20 شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بتحريم العشت الهندي الصالح لاستخراج الكيف؛
وبناء على المرسوم رقم 2.36.66 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أکتوبر 1966) بالمصادقة على الاتفاقية الفريدة حول المخدرات ونشرها الموقع عليها بتاريخ 30 مارس 1961 ، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
الفصل 1
تحدث لجنة وطنية للمخدرات طبقا للشروط المحددة بعده.
الفصل 2
تهدف مأمورية اللجنة الوطنية للمخدرات إلى:
- –اقتراح التدابير الرامية إلى تطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في ميدان المخدرات السامة؛
- –إعداد برامج إعلامية للتعريف بمساوئ، المخدرات وأضرارها؛
- –البحث عن الوسائل الكفيلة بتنظيم مكافحة فعالة ضد إنتاج المخدرات السامة والاتجار غير المشروع فيها وإمساكها وبيعها وترويجها واستعمالها؛
- –اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحقيق الأهداف السابق ذكرها ولاسيما التدابير التشريعية والتنظيمية.
الفصل 3
يتولى وزير الصحة العمومية أو ممثله رئاسة اللجنة الوطنية للمخدرات التي يعين مقرها بوزارة الصحة العمومية.
وتتألف من ممثلي:
وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات؛
وزير العدل؛
وزير الداخلية؛
وزير المالية؛
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
وزير السكنى والتعمير والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية؛
وزير التعليم العالي؛
وزير التعليم الابتدائي والثانوي؛
كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشبيبة والرياضة؛
كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية؛
المدير العام للأمن الوطني؛
المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
المدير العام لمكتب التبغ؛
قائد الدرك الملكي.
ويمكن للرئيس أن يستدعى للمشاركة في أشغال اللجنة بعض الشخصيات التي يتم اختيارها نظرا لمؤهلاتها ولاهتماماتها الخاصة بمشاكل المخدرات والإدمان عليها.
الفصل 4
يعين الممثلون المشار إليهم في الفصل 3 أعلاه بقرار مشترك لوزير الصحة العمومية والوزير المعني بالأمر.
الفصل 5
تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها، ويمكن استدعاؤها أيضا كلما اقتضت الظروف ذلك أو بطلب من ثلثي أعضائها.
ويتولى كتابة اللجنة رئيس المصلحة المركزية للصيدلة الذي يحرر محضر كل جلسة من جلساتها.
الفصل 6
تتخذ مقررات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
الفصل 7
تحدث كذلك لجان فرعية إقليمية تلحق باللجنة الوطنية .
الفصل 8
تحدد اللجنة الوطنية تأليف اللجان الفرعية الإقليمية واختصاصاتها وكيفيات تسييرها.
الفصل 9
يسند إلى وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 شوال 1397 (3 أکتوبر 1977(.
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة العمومية، الإمضاء: الدكتور عبد الرحمان التهامي.