مادة madda
FR

ف 1يتولى وزير الصحة العمومية أو ممثله رئاسة اللجنة الوطنية للمخدرات التي يعين مقرها بوزارة الصحة العمومية.

ف 2وتتألف من ممثلي:

ف 3وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات؛

ف 4وزير العدل؛

ف 5وزير الداخلية؛

ف 6وزير المالية؛

ف 7وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

ف 8وزير السكنى والتعمير والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية؛

ف 9وزير التعليم العالي؛

ف 10وزير التعليم الابتدائي والثانوي؛

ف 11كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشبيبة والرياضة؛

ف 12كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية؛

ف 13المدير العام للأمن الوطني؛

ف 14المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

ف 15المدير العام لمكتب التبغ؛

ف 16قائد الدرك الملكي.

ف 17ويمكن للرئيس أن يستدعى للمشاركة في أشغال اللجنة بعض الشخصيات التي يتم اختيارها نظرا لمؤهلاتها ولاهتماماتها الخاصة بمشاكل المخدرات والإدمان عليها.

طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.77.626 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.77.626 بإحداث لجنة وطنية للمخدرات

الفصل 1 – الفصل 9
  1. الفصل 1تحدث لجنة وطنية للمخدرات طبقا للشروط المحددة بعده.
  2. الفصل 2تهدف مأمورية اللجنة الوطنية للمخدرات إلى:
  3. الفصل 3يتولى وزير الصحة العمومية أو ممثله رئاسة اللجنة الوطنية للمخدرات التي يعين مقرها بوزارة الصحة العمومية.
  4. الفصل 4يعين الممثلون المشار إليهم في الفصل 3 أعلاه بقرار مشترك لوزير الصحة العمومية والوزير المعني بالأمر.
  5. الفصل 5تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها، ويمكن استدعاؤها أيضا كلما اقتضت الظروف ذلك أو بطلب من ثلثي أعضائها.
  6. الفصل 6تتخذ مقررات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
  7. الفصل 7تحدث كذلك لجان فرعية إقليمية تلحق باللجنة الوطنية .
  8. الفصل 8تحدد اللجنة الوطنية تأليف اللجان الفرعية الإقليمية واختصاصاتها وكيفيات تسييرها.
  9. الفصل 9يسند إلى وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد