ف 1يتولى وزير الصحة العمومية أو ممثله رئاسة اللجنة الوطنية للمخدرات التي يعين مقرها بوزارة الصحة العمومية.
ف 2وتتألف من ممثلي:
ف 3وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات؛
ف 4وزير العدل؛
ف 5وزير الداخلية؛
ف 6وزير المالية؛
ف 7وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
ف 8وزير السكنى والتعمير والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية؛
ف 9وزير التعليم العالي؛
ف 10وزير التعليم الابتدائي والثانوي؛
ف 11كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشبيبة والرياضة؛
ف 12كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية؛
ف 13المدير العام للأمن الوطني؛
ف 14المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
ف 15المدير العام لمكتب التبغ؛
ف 16قائد الدرك الملكي.
ف 17ويمكن للرئيس أن يستدعى للمشاركة في أشغال اللجنة بعض الشخصيات التي يتم اختيارها نظرا لمؤهلاتها ولاهتماماتها الخاصة بمشاكل المخدرات والإدمان عليها.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.77.626 — madda.ma
مرسوم رقم 2.77.626 بإحداث لجنة وطنية للمخدرات
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1تحدث لجنة وطنية للمخدرات طبقا للشروط المحددة بعده.
- الفصل 2تهدف مأمورية اللجنة الوطنية للمخدرات إلى:
- الفصل 3يتولى وزير الصحة العمومية أو ممثله رئاسة اللجنة الوطنية للمخدرات التي يعين مقرها بوزارة الصحة العمومية.
- الفصل 4يعين الممثلون المشار إليهم في الفصل 3 أعلاه بقرار مشترك لوزير الصحة العمومية والوزير المعني بالأمر.
- الفصل 5تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسها، ويمكن استدعاؤها أيضا كلما اقتضت الظروف ذلك أو بطلب من ثلثي أعضائها.
- الفصل 6تتخذ مقررات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
- الفصل 7تحدث كذلك لجان فرعية إقليمية تلحق باللجنة الوطنية .
- الفصل 8تحدد اللجنة الوطنية تأليف اللجان الفرعية الإقليمية واختصاصاتها وكيفيات تسييرها.
- الفصل 9يسند إلى وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.