مرسوم رقم 2.78.268 بتاريخ 7 رجب 1398 (13 يونيه 1978) بتحديد التعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل الممنوحة لرؤساء المجالس الجماعية وأعضاء مكاتبها
مرسوم بتحديد التعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل الممنوحة لرؤساء المجالس الجماعية وأعضاء مكاتبها
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.583 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ولاسيما الفصلين 53 و 66 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها؛
وبناء على المرسوم رقم 2.76.576 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها؛
وبناء على القرار الوزيرى الصادر في 7 جمادی الاولى 1350 (20 شتنبر 1931) بتنظيم التعويضات عن مصاريف التنقل والقيام بالماموريات، حسبما وقع تغييره او تتميمه بالمرسوم رقم 2.75.225 المؤرخ في 27 من ذي الحجة 1395 (30 شتنبر 1975)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 7 ربيع الأول 1398 (15 يبراير 1978)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الأول
يتقاضى رؤساء المجالس الجماعية ورئيس المجموعة الحضرية بالدار البيضاء واعضاء مكاتب المجالس الجماعية ومجلس المجموعة الحضرية بالدار البيضاء باستثناء الرؤساء تعويضات عن المهام والتمثيل تحدد مقاديرها الشهرية بصفة اجمالية كما يلى:
الجماعات الرؤساء أعضاء المكاتب الجماعات القروية...................................................... 650 درهما 350 درهما الجماعات الحضرية .................................................. 800 درهم 400 درهم المراكز المستقلة ...................................................... 1.000 درهم 550 درهما البلديات التي يبلغ عدد سكانها 25.000 نسمة فأقل.............. 1.300 درهم 650 درهما البلديات التي يبلغ عدد سكانها من 100.001 إلى 225.000 1.600 درهم 800 درهم نسمة....................................................................
البلديات التي يبلغ عدد سكانها 225.001 فأكثر................. 2.100 درهم 1.000 درهم المجموعة الحضرية للدار البيضاء................................. 1.000 درهم
الفصل الثاني
تخصص التعويضات عن المهام والتمثيل المشار اليها في الفصل الأول أعلاه بتغطية بعض المصاريف الخاصة وجميع التحملات المرتبطة بمهام رؤساء المجالس الجماعية واعضاء مكاتبها.
وتؤدى التعويضات المذكورة كل شهر عند انتهاء اجله.
الفصل الثالث
يحدد لاجل منح التعويضات المذكورة عدد سكان كل جماعة على اساس الاحصاء الرسمي الاخير.
الفصل الرابع
يتقاضى اعضاء مكاتب المجالس الجماعية ومجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء عن التنقلات التي تستوجبها المصلحة تعويضات عن التنقل والاقامة حسب المقادير الممنوحة لموظفى الدولة المرتبين في المجموعة 1.
الفصل الخامس
تقتطع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم من اعتمادات التسيير المقيدة لهذا الغرض في ميزانيات الجماعات المقصودة والمجموعة الحضرية للدار البيضاء.
الفصل السادس
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم الموالى لتاريخ انتخاب اعضاء مكتب كل جماعة ومجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء.
وحرر بالرباط في 7 رجب 1398 (13 يونيه 1978).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة المكلف بالداخلية، الامضاء: الدكتور محمد بنهيمة.
وزير الشؤون الإدارية، الامضاء: محمد بنيخلف.
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسي.