الفصل الخامس
تقتطع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم من اعتمادات التسيير المقيدة لهذا الغرض في ميزانيات الجماعات المقصودة والمجموعة الحضرية للدار البيضاء.
طريقة الإحالةالفصل الخامس من مرسوم رقم 2.78.268 — madda.ma
مرسوم رقم 2.78.268 بتحديد التعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل الممنوحة لرؤساء المجالس الجماعية وأعضاء مكاتبها
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليتقاضى رؤساء المجالس الجماعية ورئيس المجموعة الحضرية بالدار البيضاء واعضاء مكاتب المجالس الجماعية ومجلس المجموعة الحضرية بالدار البيضاء باستثناء الرؤساء تعويضات
- الفصل الثانيتخصص التعويضات عن المهام والتمثيل المشار اليها في الفصل الأول أعلاه بتغطية بعض المصاريف الخاصة وجميع التحملات المرتبطة بمهام رؤساء المجالس الجماعية واعضاء مكاتب
- الفصل الثالثيحدد لاجل منح التعويضات المذكورة عدد سكان كل جماعة على اساس الاحصاء الرسمي الاخير.
- الفصل الرابعيتقاضى اعضاء مكاتب المجالس الجماعية ومجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء عن التنقلات التي تستوجبها المصلحة تعويضات عن التنقل والاقامة حسب المقادير الممنوحة لموظ
- الفصل الخامستقتطع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم من اعتمادات التسيير المقيدة لهذا الغرض في ميزانيات الجماعات المقصودة والمجموعة الحضرية للدار البيضاء.
- الفصل السادسيعمل بهذا المرسوم ابتداء من اليوم الموالى لتاريخ انتخاب اعضاء مكتب كل جماعة ومجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء.