مادةmadda
مرسوم رقم 2.78.273

مرسوم رقم 2.78.273 يتعلق بوجوب تكوين وديعة مالية قبل استيراد البضائع

مرسوم يتعلق بوجوب تكوين وديعة مالية قبل استيراد البضائع

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 من رجب 1358 (10 شتنبر 1939) بمنع أو تنظيم تصدير رؤوس الاموال وعمليات الصرف والاتجار في الذهب، حسبما وقع تغييره أو تتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ فاتح رجب 1398 (8 يونيه 1978)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 10 مواد

الفصل 1

ان تعيين الابناك الوسيطة المقبولة موطنا للوفاء بكل تعهد أو شهادة بالاستيراد يتوقف على سابق تكوين لدى البنك المعين موطنا لوديعة مالية قابلة للارجاع يعادل مبلغها خمسة وعشرين في المائة (25 %) من مجموع قيمة البضائع المستوردة.

وتكون القيمة الواجب اعتبارها لتحديد مبلغ الوديعة هي قيمة البضائع المستوردة المعفاة حتى خروجها من الحدود الاجنبية أو تسليمها بالميناء باضافة مبلغ جميع الاداآت المرتبطة بالاستيراد والمدفوعة بعملات أجنبية.

الفصل 2

ان الاموال المودعة تطبيقا للفصل الأول أعلاه تقيد في اعتماد حساب خاص يفتح لهذا الغرض في حسابات البنك المعين موطنا للوفاء ولا تنتج فوائد.

الفصل 3

ان مستوردى البضائع المتوفرين في تاريخ نشر هذا المرسوم لدى وسيط مقبول على ملف بتعيين موطن للوفاء مفتوح قصد استيراد بضائع يتعين عليهم كذلك، ما لم يعدلوا عن هذا الاستيراد، أن يكونوا لدى الوسيط المقبول المذكور يوم 24 من رجب 1398 (فاتح يوليوز 1978) على أبعد تقدير الوديعة المالية المنصوص عليها في الفصل الأول على أن تراعى في ذلك أحكام الفصل الرابع بعده.

الفصل 4

يعفى من تكوين الوديعة المشار اليها في الفصل الأول:

  1. 1-استيراد البضائع الموجهة رأسا الى المملكة المغربية قبل تاريخ نشر هذا المرسوم؛
  2. 2-استيراد البضائع التي تم تعيين موطن الوفاء بتعهده أو شهادته لدى وسيط مقبول قبل تاريخ فاتح مارس 1978 ؛
  3. 3-البضائع المستوردة في نطاق الانظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك؛
  4. 4-استيراد البضائع المضافة قائمتها إلى هذا المرسوم؛
  5. 5-استيراد المواد الأولى والمنتجات غير التامة الصنع وادوات التجهيز المنجز رأسا من لدن التعاونيات ومقاولات الانتاج التى تشغل أقل من 100 عامل والتي تحقق مقدار معاملات يقل عن سبعة ملايين وخمسمائة الف درهم (5 ، 7 ملايين).

الفصل 5

يتعين على البنك فيما يرجع للاستيرادات المشار اليها في الفصل الأول أن يضع على كل نظير من تعهدات أو شهادات الاستيراد طابعا يصحح بامضاء شخصين منتميين للبنك ومؤهلين لهذا الغرض ويثبت تاريخ ومبلغ الدفع المنجز.

الفصل 6

يسلم البنك للمستورد، فيما يخص الاستيرادات المعين موطن الوفاء بها لديه فيما بين فاتح مارس 1978 وتاريخ نشر هذا المرسوم، شهادة في نظير واحد تتضمن تاريخ ومبلغ الدفع المنجز واسم وعنوان الطرف الدافع وكذا رقم التعهد أو الشهادة بالاستيراد.

الفصل 7

يجب أن تدفع الابناك الى بنك المغرب بالحساب الجاري العام للخزينة في آخر يوم من أيام العمل في كل اسبوع مجموع الاموال المتأصلة من الودائع المنصوص عليها في هذا المرسوم.

الفصل 8

يقوم البنك المعين موطنا للوفاء بارجاع الوديعة طبق الشروط الآتية:

  1. 1-لا يمكن أن يتم الارجاع، عند انجاز الاستيراد كلا أو بعضا، الا عند انصرام اليوم الثمانين بعد المائة الموالى لتاريخ تعيين البنك موطنا للوفاء؛
  2. 2-لا يمكن أن يتم الارجاع، في حالة عدم استعمال التعهد أو الشهادة بالاستيراد، الا عند انصرام أجل صلاحية الوثيقة المذكورة.

الفصل 9

يؤهل الوزير المكلف بالمالية لان يغير:

  1. –بقرار، نسبة الوديعة المالية المنصوص عليها في الفصل الأول في حدود لا تتجاوز نصف مجموع قيمة البضائع المستوردة؛
  2. –بقرار يتخذ بعد استشارة الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين بالامر، قائمة البضائع المشار اليها في الفصل الرابع.

الفصل 10

يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 رجب 1398 (13 يونيه 1978).

الوزير الأول، الامضا: أحمد عصمان وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسي.