مادة madda
FR

ف 1ان تعيين الابناك الوسيطة المقبولة موطنا للوفاء بكل تعهد أو شهادة بالاستيراد يتوقف على سابق تكوين لدى البنك المعين موطنا لوديعة مالية قابلة للارجاع يعادل مبلغها خمسة وعشرين في المائة (25 %) من مجموع قيمة البضائع المستوردة.

ف 2وتكون القيمة الواجب اعتبارها لتحديد مبلغ الوديعة هي قيمة البضائع المستوردة المعفاة حتى خروجها من الحدود الاجنبية أو تسليمها بالميناء باضافة مبلغ جميع الاداآت المرتبطة بالاستيراد والمدفوعة بعملات أجنبية.

طريقة الإحالةالفصل 1 من مرسوم رقم 2.78.273 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.78.273 يتعلق بوجوب تكوين وديعة مالية قبل استيراد البضائع

الفصل 1 – الفصل 10
  1. الفصل 1ان تعيين الابناك الوسيطة المقبولة موطنا للوفاء بكل تعهد أو شهادة بالاستيراد يتوقف على سابق تكوين لدى البنك المعين موطنا لوديعة مالية قابلة للارجاع يعادل مبلغها
  2. الفصل 2ان الاموال المودعة تطبيقا للفصل الأول أعلاه تقيد في اعتماد حساب خاص يفتح لهذا الغرض في حسابات البنك المعين موطنا للوفاء ولا تنتج فوائد.
  3. الفصل 3ان مستوردى البضائع المتوفرين في تاريخ نشر هذا المرسوم لدى وسيط مقبول على ملف بتعيين موطن للوفاء مفتوح قصد استيراد بضائع يتعين عليهم كذلك، ما لم يعدلوا عن هذا ال
  4. الفصل 4يعفى من تكوين الوديعة المشار اليها في الفصل الأول:
  5. الفصل 5يتعين على البنك فيما يرجع للاستيرادات المشار اليها في الفصل الأول أن يضع على كل نظير من تعهدات أو شهادات الاستيراد طابعا يصحح بامضاء شخصين منتميين للبنك ومؤهلين
  6. الفصل 6يسلم البنك للمستورد، فيما يخص الاستيرادات المعين موطن الوفاء بها لديه فيما بين فاتح مارس 1978 وتاريخ نشر هذا المرسوم، شهادة في نظير واحد تتضمن تاريخ ومبلغ الدفع
  7. الفصل 7يجب أن تدفع الابناك الى بنك المغرب بالحساب الجاري العام للخزينة في آخر يوم من أيام العمل في كل اسبوع مجموع الاموال المتأصلة من الودائع المنصوص عليها في هذا المر
  8. الفصل 8يقوم البنك المعين موطنا للوفاء بارجاع الوديعة طبق الشروط الآتية:
  9. الفصل 9يؤهل الوزير المكلف بالمالية لان يغير:
  10. الفصل 10يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 10 مواد