مادةmadda
مرسوم رقم 2.78.320

مرسوم رقم 2.78.320 بمنح ضمان الدولة للقروض التي يصدرها القرض العقاري والفندقى في حدود مبلغ أقصى قدره أربعمائة مليون درهم (400.000.000)

مرسوم بمنح ضمان الدولة للقروض التي يصدرها القرض العقاري والفندقى في حدود مبلغ أقصى قدره أربعمائة مليون درهم (400.000.000)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 6 و 70 منه؛

وبناء على قرار وزير المالية رقم 132.69 الصادر في فاتح يناير 1969 بقبول صندوق القرض العقارى والفندقى كمؤسسة للقرض العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى؛

وباقتراح من وزير المالية.

يرسم ما يلى:

فهرس النص · 5 مواد

الفصل الاول

يمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ أقصى قدره أربعمائة مليون درهم (400.000.000) للقروض التي يصدرها القرض العقارى والفندقى باذن من وزير المالية لتمكين هذه الشركة من الحصول على موارد جديدة تساعدها على مواجهة النفقات المترتبة عن عمليات القرض.

الفصل الثانى

يمكن إنجاز هذه القروض في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بدراهم أو عملات أجنبية ويمكن أن تصدر في جميع الاشكال ولاسيما في شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو سفاتج أو في شكل سندات أو التزامات سواء كانت هذه السندات المختلفة رائجة أو غير رائجة لدى العموم.

وعندما ينجز أحد القروض بعملة اجنبية فان مبلغه يقتطع من القدر الاجمالي البالغ أربعمائة مليون درهم (400.000.000) والجارى عليه الضمان الممنوح عملا بهذا النص وذلك تبعا لمقابل قيمته بالدرهم فى اليوم الذي تجعل فيه الاموال عمليا رهن اشارة القرض العقارى والفندقى.

الفصل الثالث

تضمن الدولة أداء فوائد واستهلاك هذه القروض سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية حيث يبقى الضمان مرتبطا بالسندات ويتبعه أيا كان حائزه.

ويثبت هذا الضمان في السندات.

الفصل الرابع

تحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار الاقتراضات المذكورة.

الفصل الخامس

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شعبان 1398 (12 يوليوز 1978).

الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.

وقعة بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسى.