الفصل الثانى
ف 1يمكن إنجاز هذه القروض في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بدراهم أو عملات أجنبية ويمكن أن تصدر في جميع الاشكال ولاسيما في شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو سفاتج أو في شكل سندات أو التزامات سواء كانت هذه السندات المختلفة رائجة أو غير رائجة لدى العموم.
ف 2وعندما ينجز أحد القروض بعملة اجنبية فان مبلغه يقتطع من القدر الاجمالي البالغ أربعمائة مليون درهم (400.000.000) والجارى عليه الضمان الممنوح عملا بهذا النص وذلك تبعا لمقابل قيمته بالدرهم فى اليوم الذي تجعل فيه الاموال عمليا رهن اشارة القرض العقارى والفندقى.
طريقة الإحالةالفصل الثانى من مرسوم رقم 2.78.320 — madda.ma
مرسوم رقم 2.78.320 بمنح ضمان الدولة للقروض التي يصدرها القرض العقاري والفندقى في حدود مبلغ أقصى قدره أربعمائة مليون درهم (400.000.000)
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاوليمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ أقصى قدره أربعمائة مليون درهم (400.000.000) للقروض التي يصدرها القرض العقارى والفندقى باذن من وزير المالية لتمكين هذه الشركة من ال
- الفصل الثانىيمكن إنجاز هذه القروض في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بدراهم أو عملات أجنبية ويمكن أن تصدر في جميع الاشكال ولاسيما في شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو
- الفصل الثالثتضمن الدولة أداء فوائد واستهلاك هذه القروض سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية حيث يبقى الضمان مرتبطا بالسندات ويتبعه أيا كان حائزه.
- الفصل الرابعتحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار الاقتراضات المذكورة.
- الفصل الخامسيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.