مرسوم رقم 2.79.437 بتاريخ 20 من شوال 1399 (12 شتنبر 1979) يتعلق بعلامة المطابقة للمقاييس المغربية
مرسوم يتعلق بعلامة المطابقة للمقاييس المغربية
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليوز 1979) بوضع المقاييس الصناعية للبحث عن جودة وتحسين الانتاج ولاسيما الفصل الخامس منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.70.314 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 اکتوبر 1970) المحدد بموجبه تأليف واختصاصات الهيئات المكلفة بوضع المقاييس الصناعية للبحث عن جودة وتحسين الانتاج؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 10 رجب 1399 (6 يونيه 1979) يرسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
الفصل الأول
يتعين على الصانع أو المنتج المعنى بالأمر للحصول على علامة المطابقة للمقاييس بالنسبة للمنتجات أو الاشياء الناتجة عن التحويل الصناعي المصنوعة محليا والمعترف بمطابقتها لمقياس أو عدة مقاييس مغربية ان يقدم إلى مصلحة المقاييس الصناعية المغربية طلبا مشفوعا بملف يتضمن ما يلي:
- –وصف الشيئ أو المنتج المقصود؛
- –الاحالة الى مقياس أو عدة مقاييس مغربية مصادق عليها؛
- –وصف الوسائل المستعملة في المراقبة الذاتية؛
- –نتيجة التجارب المراقبة.
الفصل الثاني
تعرض مصلحة المقاييس الصناعية المغربية الطلب المذكور على اللجنة التقنية لاعداد المقاييس المعنية بالامر التي تقترح على مصلحة المقاييس الصناعية المغربية اذا ارتأت أنه من الممكن قبول الطلب:
- –معايير الحكم بامكانية تحويل علامة المطابقة للمقاييس؛
- –الالتزامات المفروضة على الصانع مثل:
- –عمليات التحقق والمراقبة والتجارب الواجب اجراؤها على نفقته قبل تخويل العلامة من لدن جهاز أو مختبر تعينه مصلحة المقاييس الصناعية المغربية باقتراح من اللجنة التقنية لاعداد المقاييس المعنية بالأمر؛
- –تجارب المراقبة الذاتية الواجب القيام بها بعد تحويل العلامة والفترات المحددة لاجرائها؛
- –تقييد نتائج التجارب المذكورة في سجل خاص يفتحه ويمسكه الطالب.
وتشعر مصلحة المقاييس الصناعية المغربية فيما بعد الطالب بالمعايير والالتزامات المفروضة عليه.
الفصل الثالث
يطلع الطالب مصلحة المقاييس الصناعية المغربية في رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام عما اذا كان ينوى الاحتفاظ بطلبه او سحبه.
الفصل الرابع
ترفع مصلحة المقاييس الصناعية المغربية الطلب في حالة موافقة الطالب إلى الوزير المكلف بالصناعة مشفوعا بملاحظات اللجنة التقنية لاعداد المقاييس المغربية المعنية بالأمر ونتائج التجارب وعمليات المراقبة والتحقق المنصوص عليها في الفصل الثاني وكذا جميع الايضاحات التكميلية التي ترى مصلحة المقاييس الصناعية المغربية فائدة في اضافتها.
وتخول علامة المطابقة للمقاييس ويؤذن في وضعها بمقرر للوزير المكلف بالصناعة ينص فيه على الاشكال المحددة لرمز علامة المطابقة وكذا الكيفيات المتعلقة بوضعها على المنتج أو الشيء.
الفصل الخامس
اذا تم الحصول على علامة المطابقة للمقاييس:
ولم تبق الشروط المطلوبة متوافرة في المنتج أو الشيء:
أو أم يحترم المستفيد الشروط والالتزامات المفروضة عليه أو لم يضع العلامة وفقا للكيفيات المقررة:
فان الوزير المكلف بالصناعة يصدر باقتراح من اللجنة التقنية الاعداد المقاييس بعد استشارة مصلحة المقاييس الصناعية المغربية مقررا يقضى:
- –اما بانذار مع التهديد بالوقف أو السحب النهائي للعلامة؛
- –واما بالوقف أو السحب النهائي للعلامة المذكورة.
الفصل السادس
ان كل مقرر منصوص فيه على التهديد يوقف العلامة أو سحبها يجب أن يحدد الأجل الذي لا يمكن ان يتجاوز ستة أشهر والذي يصدر عند الصرامة مقرر الوقف أو السحب اذا ما ثبت استمرار وجود سبب واحد أو عدد من الاسباب التي أدت الى اتخاذ مقرر الانذار.
الفصل السابع
تنشر بالجريدة الرسمية المقررات الصادرة بتخويل علامة المطابقة للمقاييس أو وقفها أو سحبها.
الفصل الثامن
تقيد الاشياء أو المنتجات المخولة علامة المطابقة للمقاييس في سجل يفتح بالوزارة المكلفة بالصناعة وتسهر على تعهده اليومي مصلحة المقاييس الصناعية المغربية.
ويشار في السجل المذكور إلى المقررات الصادرة بالانذار أو يوقف العلامة أو سحبها.
الفصل التاسع
يسند إلى وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من شوال 1399 (12 شتنبر 1979).
الوزير الأول، الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير التجارة والصناعة، الامضاء: عز الدين جسوس.