مادةmadda
FR

تنشر بالجريدة الرسمية المقررات الصادرة بتخويل علامة المطابقة للمقاييس أو وقفها أو سحبها.

طريقة الإحالةالفصل السابع من مرسوم رقم 2.79.437 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.79.437 يتعلق بعلامة المطابقة للمقاييس المغربية

الفصل الأول – الفصل التاسع
  1. الفصل الأوليتعين على الصانع أو المنتج المعنى بالأمر للحصول على علامة المطابقة للمقاييس بالنسبة للمنتجات أو الاشياء الناتجة عن التحويل الصناعي المصنوعة محليا والمعترف بمطاب
  2. الفصل الثانيتعرض مصلحة المقاييس الصناعية المغربية الطلب المذكور على اللجنة التقنية لاعداد المقاييس المعنية بالامر التي تقترح على مصلحة المقاييس الصناعية المغربية اذا ارتأت
  3. الفصل الثالثيطلع الطالب مصلحة المقاييس الصناعية المغربية في رسالة مضمونة مع الاعلام بالاستلام عما اذا كان ينوى الاحتفاظ بطلبه او سحبه.
  4. الفصل الرابعترفع مصلحة المقاييس الصناعية المغربية الطلب في حالة موافقة الطالب إلى الوزير المكلف بالصناعة مشفوعا بملاحظات اللجنة التقنية لاعداد المقاييس المغربية المعنية بال
  5. الفصل الخامساذا تم الحصول على علامة المطابقة للمقاييس:
  6. الفصل السادسان كل مقرر منصوص فيه على التهديد يوقف العلامة أو سحبها يجب أن يحدد الأجل الذي لا يمكن ان يتجاوز ستة أشهر والذي يصدر عند الصرامة مقرر الوقف أو السحب اذا ما ثبت ا
  7. الفصل السابعتنشر بالجريدة الرسمية المقررات الصادرة بتخويل علامة المطابقة للمقاييس أو وقفها أو سحبها.
  8. الفصل الثامنتقيد الاشياء أو المنتجات المخولة علامة المطابقة للمقاييس في سجل يفتح بالوزارة المكلفة بالصناعة وتسهر على تعهده اليومي مصلحة المقاييس الصناعية المغربية.
  9. الفصل التاسعيسند إلى وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد