مادةmadda
مرسوم رقم 2.79.745

مرسوم رقم 2.79.745 بتغيير القرار الصادر في 30 من ربيع الآخر 1369 (18 يبراير 1950( بشأن الرهان على سباق الكلاب السلوقية

مرسوم بتغيير القرار الصادر في 30 من ربيع الآخر 1369 (18 يبراير 1950) بشأن الرهان على سباق الكلاب السلوقية

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على القرار الصادر في 30 من ربيع الآخر 1369 (18 ببرابر 1950) بشأن الرهان على سباق الكلاب السلوقية، حسبما وقع تغييره؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 17 من ذي الحجة 1399(8 نونبر 1979).

برسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الأول

يغير كما يلي الفصل 3 من القرار المشار اليه اعلاه المؤرخ في 30 من ربيع الآخر 1369 (8 يبراير 1950):

الفصل 3. - تقتطع من مجموع المبالغ المدفوعة في الرهان المشترك لكل ميدان من ميادين السباق نسبة:

  1. 1-سنة في المائة (6%) لفائدة مؤسسات الاسعاف؛
  2. 2-ثلاثة في المائة (3%) الفائدة تربية المواشي؛
  3. 3-اثنا عشر في المائة (12%) لفائدة الشركة المعنية بالامر من اجل مصاريف تنظيم وحراسة السباق وعمليات الرهان المشترك ومنح جوائز السباق.

ويدفع مبلغ الاقتطاعات المبينة في الفقرتين 1 و 2 اعلاه خلال أجل ثمانية ايام الى صندوق الخازن العام أو الى صندوق أحد المحاسبين العموميين العاملين لحساب الخازن المذكور.

وتشفع كل دفعة بورقة اعلام محررة عن كل يوم من ايام السباق يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع.

الفصل الثاني

پسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 11 من صفر 1400 (31 دجنبر 1979).

الوزير الأول، الامضاء: المعطي بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عبد اللطيف الغيساسي وزير المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي