الفصل الأول
ف 1يغير كما يلي الفصل 3 من القرار المشار اليه اعلاه المؤرخ في 30 من ربيع الآخر 1369 (8 يبراير 1950):
ف 2الفصل 3. - تقتطع من مجموع المبالغ المدفوعة في الرهان المشترك لكل ميدان من ميادين السباق نسبة:
- 1-سنة في المائة (6%) لفائدة مؤسسات الاسعاف؛
- 2-ثلاثة في المائة (3%) الفائدة تربية المواشي؛
- 3-اثنا عشر في المائة (12%) لفائدة الشركة المعنية بالامر من اجل مصاريف تنظيم وحراسة السباق وعمليات الرهان المشترك ومنح جوائز السباق.
ف 3ويدفع مبلغ الاقتطاعات المبينة في الفقرتين 1 و 2 اعلاه خلال أجل ثمانية ايام الى صندوق الخازن العام أو الى صندوق أحد المحاسبين العموميين العاملين لحساب الخازن المذكور.
ف 4وتشفع كل دفعة بورقة اعلام محررة عن كل يوم من ايام السباق يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.79.745 — madda.ma
مرسوم رقم 2.79.745 بتغيير القرار الصادر في 30 من ربيع الآخر 1369 (18 يبراير 1950( بشأن الرهان على سباق الكلاب السلوقية
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأوليغير كما يلي الفصل 3 من القرار المشار اليه اعلاه المؤرخ في 30 من ربيع الآخر 1369 (8 يبراير 1950):
- الفصل الثانيپسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد من