مادة madda
FR

ف 1يغير كما يلي الفصل 3 من القرار المشار اليه اعلاه المؤرخ في 30 من ربيع الآخر 1369 (8 يبراير 1950):

ف 2الفصل 3. - تقتطع من مجموع المبالغ المدفوعة في الرهان المشترك لكل ميدان من ميادين السباق نسبة:

  1. 1-سنة في المائة (6%) لفائدة مؤسسات الاسعاف؛
  2. 2-ثلاثة في المائة (3%) الفائدة تربية المواشي؛
  3. 3-اثنا عشر في المائة (12%) لفائدة الشركة المعنية بالامر من اجل مصاريف تنظيم وحراسة السباق وعمليات الرهان المشترك ومنح جوائز السباق.

ف 3ويدفع مبلغ الاقتطاعات المبينة في الفقرتين 1 و 2 اعلاه خلال أجل ثمانية ايام الى صندوق الخازن العام أو الى صندوق أحد المحاسبين العموميين العاملين لحساب الخازن المذكور.

ف 4وتشفع كل دفعة بورقة اعلام محررة عن كل يوم من ايام السباق يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع.

طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.79.745 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.79.745 بتغيير القرار الصادر في 30 من ربيع الآخر 1369 (18 يبراير 1950( بشأن الرهان على سباق الكلاب السلوقية

الفصل الأول – الفصل الثاني
  1. الفصل الأوليغير كما يلي الفصل 3 من القرار المشار اليه اعلاه المؤرخ في 30 من ربيع الآخر 1369 (8 يبراير 1950):
  2. الفصل الثانيپسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 12 من صفر 1400 (فاتح يناير 1980) إلى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد من
فهرس النص كاملا · مادتان