مرسوم باستئناف العمل ببعض التعويضات الخاصة بالموظفين الجارية عليهم احكام النظام الاساسي الخاص بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (رقم 2.80.473)
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.99.36 الصادر في 24 من صفر 1420 (9 يونيو 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4708 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1420 (15 يوليو 1999)، ص 1902.
- المرسوم رقم 2.93.246 الصادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 27 ربيع الاول 1414 (15 سبتمبر 1993)، ص 1650.
نص تمهيدي
ان الوزير الاول، بناء على القرار الوزيرى الصادر فى فاتح رجب 1374 (23 يبراير 1955) بمنح تعويض عن الاتعاب والاخطار لفائدة المأمورين والفرسان التابعين للمياه والغابات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القرار الوزيرى الصادر فى 16 من رمضان 1365 (14 غشت 1946) بمنح تعويض عن الاقامة بالبادية للموظفين التابعين لمصلحة مسح الاراضى المزاولين اشغال المسح فى عين المكان، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على القرار الوزيرى الصادر فى 25 من رجب 1365 (25 يونيه 1946) بشأن التعويضات الممنوحة للموظفين التقنيين التابعين لمديرية الشؤون الاقتصادية، وبتحديد مقادير بعض التعويضات، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.98 الصادر فى 18 من ربيع الآخر 1397 (8 ابريل 1977) بمنح تعويض عن الاتعاب والاخطار لبعض اعوان الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط؛
وبناء على المرسوم رقم 2.56.180 الصادر فى 29 من ذى الحجة 1375 (7 غشت 1956) بمنح تعويضات عن التنقل للموظفين التابعين لمصلحة المحافظة على الاملاك العقارية؛
وبناء على القرار الوزيرى الصادر فى 2 جمادى الاولى 1347 (17 اکتوبر 1928) بسن نظام جديد لتخويل مكافآت فى ميدان زجر الغش، حسبما وقع تغييره وتتميمه بالقرار الوزيري المؤرخ فى 16 من رمضان 1365 (14 غشت 1946)؛
وبناء على المرسوم رقم 2.77.68 الصادر فى 12 من صفر 1397 (2 يبراير 1977) باحداث تعويض عن التسلسل الادارى لفائدة موظفى اسلاك الادارة المركزية والموظفين المشتركين بالادارات العمومية، وموظفى الاسلاك الخاصة ببعض الوزارات ولاسيما الفصل 5 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزارى بتاريخ 21 من ذى القعدة 1400 (فاتح اکتوبر 1980)، يرسم ما يلى:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
يستأنف العمل ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) طبقا للفصل 5 من المرسوم رقم 2.77.68 المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 12 من صفر 1397 (2 يبراير 1977) بمنح التعويضات الآتية لفائدة الموظفين الجارية عليهم احكام النظام الاساسى الخاص بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى:
- –التعويض عن الاتعاب والاخطار المنصوص عليه فى القرار الوزيري المؤرخ فى فاتح رجب 1374 (23 يبراير 1955) المشار اليه اعلاه؛
- –التعويض عن الاتعاب والاخطار المنصوص عليه فى المرسوم رقم 2.77.98 المؤرخ فى 18 من ربيع الآخر 1397 (8 أبريل 1977) المشار اليه اعلاه؛
- –المكافآت المقررة لفائدة الموظفين والاعوان فى ميدان زجر الغش المنصوص عليها فى القرار الوزيري المؤرخ فى 2 جمادی الاولی 1347 (17 اکتوبر 1928) والقرار الوزيري المؤرخ فى 25 من رجب 1365 (25 يونيه 1945) المشار اليهما اعلاه؛
- –التعويض عن الاقامة بالبادية والزيادة فى التعويض عن التنقل المنصوص عليهما بالتوالى في القرار الوزيري المؤرخ فى 16 من رمضان 1365 (14 غشت 1946) والمرسوم رقم 2.56.180 المؤرخ فى 29 من ذى الحجة 1375 (7 غشت 1956) المشار اليهما اعلاه؛
- –المنح المنصوص عليها في الفصول 5 و 6 و 7 من القرار الوزيرى المؤرخ فى 25 من رجب 1365 (25 يونيه 1946) المشار اليه اعلاه.
الفصل الثاني
ان المقادير والشروط والكيفيات الخاصة بمنح التعويضات والمكافآت والمنح المنصوص عليها فى الفصل الاول اعلاه تبقى مطابقة لما هو محدد بشأنها فى النصوص التنظيمية المعمول بها فى تاريخ 31 دجنبر 1976 على ان تراعى فى ذلك احكام الفصلين 3 و 4 بعده.
الفصل الثالث
يحدد وفقا للجدول التالي كل من مقدار التعويض عن الإقامة بالبادية ومقدار الزيادة في التعويض عن التنقل:
I- مقدار التعويض اليومي عن الأشغال المنجزة بالوسط القروي:
فترة الإقامة بالبادية المجموعة I المجموعة II المجموعة III المجموعة IV من اليوم الأول إلى اليوم العاشر 40 درهما 36 درهما 32 درهما 28 درهما من اليوم الحادي عشر إلى اليوم 60 درهما 54 درهما 48 درهما 42 درهما العشرين 80 درهما 72 درهما 64 درهما 56 درهما ابتداء من اليوم الحادي والعشرين II- يساوي مقدار التعويض اليومي عن الأشغال المنجزة بالوسط الحضري 25% من المقدار المطبق في الوسط القروي.
الفصل الرابع
ان مقدار المنح المنصوص عليها فى الفصول 5 و 6 و 7 من القرار الوزيرى المؤرخ فى 25 من رجب 1365 (25 يونيه 1946) المشار اليه اعلاه يحدد كل سنة بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي فى 25 % من المبالغ المقبوضة برسم التحليلات خلال السنة وفى حدود نصف سدس المرتبات التى يتقاضاها الموظفون المعنيون بالامر فى نفس السنة باستثناء التعويضات عن السكنى والتعويضات ذات الصبغة العائلية.
الفصل الخامس
منسوخة
تنسخ جميع الاحكام التنظيمية المنافية لهذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977).
وحرر بالرباط فى 6 محرم 1401 (14 نونبر 1980).
الوزير الاول بالنيابة، وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الامضاء : المحجوبى احرضان.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعى، الامضاء : عبد اللطيف الغيساسى.
وزير المالية، الامضاء : عبد الكامل الرغاى.
وزير الشؤون الإدارية، الامضاء : المنصورى بن على.