مادة madda
FR

ان مقدار المنح المنصوص عليها فى الفصول 5 و 6 و 7 من القرار الوزيرى المؤرخ فى 25 من رجب 1365 (25 يونيه 1946) المشار اليه اعلاه يحدد كل سنة بقرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي فى 25 % من المبالغ المقبوضة برسم التحليلات خلال السنة وفى حدود نصف سدس المرتبات التى يتقاضاها الموظفون المعنيون بالامر فى نفس السنة باستثناء التعويضات عن السكنى والتعويضات ذات الصبغة العائلية.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من مرسوم رقم 2.80.473 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.80.473 باستئناف العمل ببعض التعويضات الخاصة بالموظفين الجارية عليهم احكام النظام الاساسي الخاص بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

الفصل الاول – الفصل الخامس
  1. الفصل الاوليستأنف العمل ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977) طبقا للفصل 5 من المرسوم رقم 2.77.68 المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 12 من صفر 1397 (2 يبراير 1977) بمنح التعوي
  2. الفصل الثانيان المقادير والشروط والكيفيات الخاصة بمنح التعويضات والمكافآت والمنح المنصوص عليها فى الفصل الاول اعلاه تبقى مطابقة لما هو محدد بشأنها فى النصوص التنظيمية المعم
  3. الفصل الثالثيحدد وفقا للجدول التالي كل من مقدار التعويض عن الإقامة بالبادية ومقدار الزيادة في التعويض عن التنقل:
  4. الفصل الرابعان مقدار المنح المنصوص عليها فى الفصول 5 و 6 و 7 من القرار الوزيرى المؤرخ فى 25 من رجب 1365 (25 يونيه 1946) المشار اليه اعلاه يحدد كل سنة بقرار لوزير الفلاحة وا
  5. الفصل الخامستنسخ جميع الاحكام التنظيمية المنافية لهذا المرسوم الذى يعمل به ابتداء من 10 محرم 1397 (فاتح يناير 1977).
فهرس النص كاملا · 5 مواد