مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.601

مرسوم رقم 2.80.601 بتاريخ 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981) بتحديد كيفية منح أجور المساعدين المكلفين بتسيير المؤسسات الثانوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

مرسوم بتحديد كيفية منح أجور المساعدين المكلفين بتسيير المؤسسات الثانوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على القرار الصادر في 30 مارس 1914 بتعيين أصناف مؤسسات البريد والتلغراف والتليفون؛

وبناء على القرار الصادر في فاتح أبريل 1914 بتحديد اختصاصات الوكالات البريدية والنصوص الموالية له الصادرة بتغييره أو تتميمه؛

وبناء على القرار الوزيري الصادر في 29 من ذي الحجة 1344 (10 يوليوز 1926) بمنح مكافأة لمسيري المخادع عن المساهمة في المصلحة التليفونية العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

الفصل الأول

تحدد كما يلي أجرة مسيري الوكالات البريدية:

  1. أ)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الأول التي تساهم في العمليات البريدية وفي مصلحة الحوالات وصندوق التوفير الوطني والعمليات التلغرافية والتليفونية:
  2. 1-الوكالات الكثيرة الرواج:

أجرة إجمالية سنوية قدرها أربعة آلاف ومائتان وأربعة وعشرون درهما (4.224 درهما).

  1. 2 -الوكالات الأخرى:

أجرة إجمالية سنوية قدرها ثلاثة آلاف (3.000 درهم).

وتحدد سنويا بقرار لوزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لائحة الوكالات البريدية من الصنف الأول الكثيرة الرواج.

  1. ب)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الثاني التي تساهم في العمليات البريدية وتشارك علاوة على ذلك إما في مصلحة الحوالات أو صندوق التوفير الوطني وإما في المصالح التلغرافية والتليفونية:

أجرة إجمالية سنوية قدرها ألفان ومائة وستة وثلاثون درهما (2.136 درهما).

  1. ج)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الثالث التي تساهم في العمليات البريدية فقط:

أجرة إجمالية سنوية قدرها ألف وخمسمائة وستة وتسعون درهما (1.596 درهما).

الفصل الثاني

تحدد كما يلي أجرة مسيري المخادع التليفونية العمومية:

أجرة إجمالية سنوية قدرها ثلاثمائة وأربعة وثمانون درهما (384 درهما) أو مكافأة قدرها ستة عشر سنتيما (0.16 درهم) عن كل مكالمة صادرة أو واردة وكذا عن كل برقية متلقاة أو مرسلة بطريق التليفون.

الفصل الثالث

منسوخة

ينسخ المرسوم رقم 2.74.472 الصادر في 26 من رجب 1395 (5 غشت 1975) وكل المقتضيات المتعلقة بالموضوع.

الفصل الرابع

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي سيعمل به ابتداء من 2 صفر 1399 (فاتح يناير 1979) إلى وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الأول 1401 (9 يناير 1981).

الإمضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الإمضاء: المحجوبي أحرضان.

وزير المالية، الإمضاء: عبد الكامل الرغاي.

وزير الشؤون الإدارية، الإمضاء: المنصوري بن علي.