الفصل الأول
ف 1تحدد كما يلي أجرة مسيري الوكالات البريدية:
- أ)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الأول التي تساهم في العمليات البريدية وفي مصلحة الحوالات وصندوق التوفير الوطني والعمليات التلغرافية والتليفونية:
- 1-الوكالات الكثيرة الرواج:
ف 2أجرة إجمالية سنوية قدرها أربعة آلاف ومائتان وأربعة وعشرون درهما (4.224 درهما).
- 2 -الوكالات الأخرى:
ف 3أجرة إجمالية سنوية قدرها ثلاثة آلاف (3.000 درهم).
ف 4وتحدد سنويا بقرار لوزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لائحة الوكالات البريدية من الصنف الأول الكثيرة الرواج.
- ب)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الثاني التي تساهم في العمليات البريدية وتشارك علاوة على ذلك إما في مصلحة الحوالات أو صندوق التوفير الوطني وإما في المصالح التلغرافية والتليفونية:
ف 5أجرة إجمالية سنوية قدرها ألفان ومائة وستة وثلاثون درهما (2.136 درهما).
- ج)مسيرو الوكالات البريدية من الصنف الثالث التي تساهم في العمليات البريدية فقط:
ف 6أجرة إجمالية سنوية قدرها ألف وخمسمائة وستة وتسعون درهما (1.596 درهما).
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.80.601 — madda.ma
مرسوم رقم 2.80.601 بتحديد كيفية منح أجور المساعدين المكلفين بتسيير المؤسسات الثانوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولتحدد كما يلي أجرة مسيري الوكالات البريدية:
- الفصل الثانيتحدد كما يلي أجرة مسيري المخادع التليفونية العمومية:
- الفصل الثالثينسخ المرسوم رقم 2.74.472 الصادر في 26 من رجب 1395 (5 غشت 1975) وكل المقتضيات المتعلقة بالموضوع.
- الفصل الرابعيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي سيعمل به ابتداء من 2 صفر 1399 (فاتح يناير 1979) إلى وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير الش