مادةmadda
مرسوم رقم 2.80.616

مرسوم بتمديد احکام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الاطر العليا والاحياء الجامعية (رقم 2.80.616)

صيغة محينة بتاريخ 28 فبراير 2016
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.16.528 صادر في 26 من ذي الحجة 1437 (28 سبتمبر 2016)، الجريدة الرسمية 6521 بتاريخ 28 صفر 1438 (28 فبراير 2016)، ص 7644 ؛
  2. المرسوم رقم 2.96.925 صادر في 24 من صفر 1420 (9 يونيو 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4711 بتاريخ 12 ربيع الأول 1420 (26 يوليو 1999)، ص 1955.
نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 من صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات؛

وبمقتضي الظهير الشريف رقم 1.75.398 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) بمثابة قانون يتعلق بإحداث الجامعات؛

وبمقتضي الظهير الشريف رقم 1.75.445 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بنسخ بعض احكام الظهير الشريف رقم 1.72.014 الصادر في 5 صفر 1392 (21 مارس 1972) بإحداث منحة عن المسؤولية تخول لبعض الموظفين السامين؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.662 الصادر في 17 من شوال 1395 )17 أكتوبر 1975) بإحداث مؤسسات جامعية واحياء جامعية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات، حسبما وقع تغييره؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 )19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 27 من في محرم 1401 (5 دجنبر 1980)، يرسم ما يلي

فهرس النص · 8 مواد

الفصل 1

يستفيد من التعويض عن مزاولة المهام المحدث بالمرسوم رقم 2.75.864 المشار اليه اعلاه الصادر في 17 من محرم 1396 )19 يناير 1976) عمداء الكليات ومدير والمؤسسات الجامعية ومديرو مؤسسات تكوين الاطر العليا ونواب عمداء الكليات والمديرون المساعدون للمؤسسات الجامعية والمديرون المساعدون المؤسسات تكوين الاطر العليا والكتاب العامون للجامعات والكليات او المؤسسات الجامعية والكتاب العامون المؤسسات تكوين الاطر العليا ومديرو الاحياء الجامعية

الفصل 2

يستفيد عمداء الكليات ومديرو المؤسسات الجامعية والكتاب العامون للجامعات من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مديري الادارة المركزية في المرسوم رقم 2.75.864 المشار اليه اعلاه الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير . 1976(

الفصل 3

يستفيد من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم نواب عمداء الكليات والمديرون المساعدون للمؤسسات الجامعية والكتاب العامون للكليات والمؤسسات الجامعية ومديرو الاحياء الجامعية.

الفصل 4

ترتب مؤسسات تكوين الاطر العليا في صنفين قصد منح التعويض عن مزاولة المهام :

الصنف (أ): يستفيد مدبرو مؤسسات تكوين الاطر العليا المرتبة في الصنف (أ) من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مدير بالإدارة المركزية.

ويستفيد مساعدو المديرين والكتاب العامون للمؤسسات المذكورة من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم.

الصنف (ب): يستفيد مديرو مؤسسات تكوين الاطر العليا المرتبة في الصنف (ب) من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم.

ويستفيد مساعدو المديرين والكتاب العامون للمؤسسات المذكورة من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر الفائدة رئيس مصلحة.

الفصل 5

يحدد بقرار لوزير الشؤون الادارية يؤشر عليه وزير التربية الوطنية وتكوين الاطر ووزير المالية ترتيب مؤسسات تكوين الاطر العليا في الصنفين (أ) و(ب) كذا قائمة المهام التي تخول مزاولتها الحق في الاستفادة من التعويض عن المهام.

الفصل 6

ان عدد الاعوان الذين تمكنهم الاستفادة من التعويض عن مزاولة المهام بحكم هذا المرسوم لا يمكن ان يتجاوز ثلاثة في كل كلية او مؤسسة جامعية او مؤسسة لتكوين الاطر العليا.

غير أنه يضاف إلى هؤلاء مدير التكوين العسكري بالنسبة للمؤسسات التي تقوم بمهمة التكوين العسكري أو شبه العسكري، على أن تتحمل هذه النفقات الإدارة الموكول إليها دفع المرتب الأساسي.

الفصل 7

يمنح التعويض عن مزاولة المهام للأعوان المشار إليهم في الفصل الاول اعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 المشار إليه اعلاه الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975).

لا يمكن ان يجمع بين التعويض عن مزاولة المهام الممنوح للأعوان المشار إليهم في الفصل الاول اعلاه وای تعويض او مكافأة من نفس النوع ولاسيما المكافأة على تحمل المسؤولية المحدثة بالظهير الشريف رقم 2.72.014 المشار اليه اعلاه الصادر في 5 صفر 1392 (21 مارس 1972(.

غير ان الاعوان الذين يستفيدون من المكافأة على تحمل المسؤولية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يمكنهم الاستمرار في الاستفادة منها بدلا من التعويض عن مزاولة المهام الى أن تنتهي المهام الممنوحة من اجلها المكافأة المذكورة.

الفصل 9

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1978.

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مع مراعاة الحكم الختامي لهذا الفصل :

  1. –احكام المرسوم الملكي رقم 697.66 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966) بتحديد مقدار التعويض الخاص بالتكاليف الادارية المخول لبعض موظفي التعليم العالي؛
  2. –الاحكام المتعلقة بالتعويض عن التكاليف الادارية الممنوح للمدير والمدير المساعد للمدرسة العليا للأساتذة الواردة في الفصلين 1 و 2 من المرسوم رقم 2.70.538 الصادر في 5 شعبان 1390 )7 أكتوبر 1970) بشأن حالة المدير والمدير المساعد للمدرسة العليا للأساتذة ومديري المراكز التربوية الاقليمية واساتذة الاقسام التطبيقية.

غير ان عمداء الكليات ومديری مؤسسات التعليم العالي الذين يجمعون في تاريخ العمل بهذا المرسوم بين الاستفادة من التعويض عن التكاليف الادارية والاستفادة من المكافأة على تحمل المسؤولية او التعويض عن مزاولة المهام يحتفظون بصفة شخصية بهذا الامتياز إلى أن تنتهي مهامهم .

وحرر بالرباط في 28 من صفر 1407 (5 يناير 1981( .

الامضاء: المعطى بو عبيد.

وقعه بالعطف: وزير التربية الوطنية وتكوين الاطر، الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

وزير الشؤون الادارية، الامضاء: المنصوري بن على.

وزير المالية، الامضاء: عبد الكامل الرغاي.