الفصل 9
صيغة محينة بتاريخ 28 فبراير 2016
ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1978.
ف 2وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مع مراعاة الحكم الختامي لهذا الفصل :
- –احكام المرسوم الملكي رقم 697.66 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966) بتحديد مقدار التعويض الخاص بالتكاليف الادارية المخول لبعض موظفي التعليم العالي؛
- –الاحكام المتعلقة بالتعويض عن التكاليف الادارية الممنوح للمدير والمدير المساعد للمدرسة العليا للأساتذة الواردة في الفصلين 1 و 2 من المرسوم رقم 2.70.538 الصادر في 5 شعبان 1390 )7 أكتوبر 1970) بشأن حالة المدير والمدير المساعد للمدرسة العليا للأساتذة ومديري المراكز التربوية الاقليمية واساتذة الاقسام التطبيقية.
ف 3غير ان عمداء الكليات ومديری مؤسسات التعليم العالي الذين يجمعون في تاريخ العمل بهذا المرسوم بين الاستفادة من التعويض عن التكاليف الادارية والاستفادة من المكافأة على تحمل المسؤولية او التعويض عن مزاولة المهام يحتفظون بصفة شخصية بهذا الامتياز إلى أن تنتهي مهامهم .
طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم رقم 2.80.616 — madda.ma
مرسوم بتمديد احکام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات الى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الاطر العليا والاحياء الجامعية (رقم 2.80.616)
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1يستفيد من التعويض عن مزاولة المهام المحدث بالمرسوم رقم 2.75.864 المشار اليه اعلاه الصادر في 17 من محرم 1396 )19 يناير 1976) عمداء الكليات ومدير والمؤسسات الجامع
- الفصل 2يستفيد عمداء الكليات ومديرو المؤسسات الجامعية والكتاب العامون للجامعات من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مديري الادارة المركزية في المرسوم ر
- الفصل 3يستفيد من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم نواب عمداء الكليات والمديرون المساعدون للمؤسسات الجامعية والكتاب العامون للكليات والمؤسسات
- الفصل 4ترتب مؤسسات تكوين الاطر العليا في صنفين قصد منح التعويض عن مزاولة المهام :
- الفصل 5يحدد بقرار لوزير الشؤون الادارية يؤشر عليه وزير التربية الوطنية وتكوين الاطر ووزير المالية ترتيب مؤسسات تكوين الاطر العليا في الصنفين (أ) و(ب) كذا قائمة المهام
- الفصل 6ان عدد الاعوان الذين تمكنهم الاستفادة من التعويض عن مزاولة المهام بحكم هذا المرسوم لا يمكن ان يتجاوز ثلاثة في كل كلية او مؤسسة جامعية او مؤسسة لتكوين الاطر العل
- الفصل 7يمنح التعويض عن مزاولة المهام للأعوان المشار إليهم في الفصل الاول اعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.75.832 المشار إليه اعلاه الصادر في 27 من ذي ال
- الفصل 9يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 1978.