مادةmadda
مرسوم رقم 2.81.280

مرسوم رقم 2.81.280 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية

مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.81.395 الصادر في 7 محرم 1402 (5 نونبر 1981) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وبناء على المرسوم رقم 2.75.465 الصادر في 10 شعبان 1395 (19 غشت 1975) بتحديد اختصاصات وتنظيم مديرية الصناعة التقليدية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ربيع الاول 1402 (12 يناير 1982)، يرسم ما يلى:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

تناط بوزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية مهمة اعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ويعهد اليها في هذا المجال:

  1. –باعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الهادفة الى النهوض بالحياة الاجتماعية والصناعة التقليدية؛
  2. –بمراقبة المؤسسات الراجعة لاختصاصها.

الفصل 2

تشتمل وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى ديوان الوزير على الادارة المركزية والمصالح الخارجية.

الفصل 3

تشتمل الادارة المركزية على:

  1. –الكتابة العامة؛
  2. –المفتشية العامة؛
  3. –مديرية الشؤون الاجتماعية؛
  4. –مديرية الصناعة التقليدية؛
  5. –قسم الشؤون الإدارية.

الفصل 4

يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق اعمال جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.

الفصل 5

تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح، وبحث كل طلب يوجه اليه، والقيام بناء على تعليماته بأعمال التفتيش والبحث والدراسة، وبالتحقق دوريا من سير الجمعيات والهيئات الخاضعة لمراقبته بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها.

الفصل 6

تضطلع مديرية الشؤون الاجتماعية بالمهام الآتية، ما لم يتعلق الامر بأعمال نوعية تقوم بها وزارات أخرى:

  1. –النهوض بحياة الافراد أو جماعات الافراد لتمكينهم من صيانة استقلالهم أو الاحتفاظ به أو استعادة ممارسته في نطاق الحياة الاجتماعية؛
  2. –تطوير الحياة الاجتماعية في الميادين المتعلقة بوقايتها وحمايتها والرفع من مستواها ولاسيما عن طريق:
  3. –اعادة ادماج الجماعات الهامشية في الحياة الاجتماعية؛
  4. –تحسين الحياة العائلية ومكافحة انحلال الروابط العائلية؛
  5. –اعادة تكييف المعوقين وادماجهم في الحياة الاجتماعية؛
  6. –تحسين مستوى الحياة الاجتماعية للاشخاص المسنين؛
  7. –محاربة الامية؛
  8. –مكافحة التسول وغيره من الآفات الاجتماعية.
  9. –التفكير في أن تنشأ بالمكان المناسب بنيات الاستقبال التي تتيح القيام بعمل مباشر في الميادين التي تتجلى فيها ظواهر اختلال التوازن الاجتماعي؛
  10. –الاسهام بتعاون مع الوزارات المعنية في نشاط الهيئات ذات الطابع الاجتماعي؛
  11. –القيام بالدراسات والابحاث في الميادين المذكورة اعلاه.

الفصل 7

تشتمل مديرية الشؤون الاجتماعية على:

  1. –قسم الوقاية والمساعدة الاجتماعية الذي يضم:
  2. –مصلحة الوقاية الاجتماعية؛
  3. –مصلحة المساعدة الاجتماعية.
  4. –قسم الاعداد الاجتماعي الذي يضم:
  5. –مصلحة المؤسسات الاجتماعية؛
  6. –مصلحة الدراسات والابحاث الاجتماعية.

الفصل 8

يتولى قسم الشؤون الادارية مهام:

  1. –تحضير وتنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير؛
  2. –تدبير شؤون الموظفين؛
  3. –تقييم برامج البناء وتحضيرها وتنفيذها.

ويشتمل على:

  1. –مصلحة الموظفين؛
  2. –مصلحة الميزانية والمعدات.

الفصل 9

تبقى اختصاصات وتنظيم مديرية الصناعة التقليدية محددة بالمرسوم رقم 2.75.465 الصادر في 10 شعبان 1395 (19 غشت 1975) كما وقع تغييره وتتميمه.

الفصل 10

تشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية على مندوبيات يعهد اليها بتمثيل الوزارة، في حدود اختصاصها المكاني.

ويحدد الاختصاص المكاني للمصالح المذكورة وتنظيمها بقرار يصدره وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ويؤشر عليه وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية.

الفصل 11

تحدد اختصاصات مختلف المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.

الفصل 12

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1402 (20 ابريل 1982).

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، الامضاء: عباس الفاسي.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.