تشتمل وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى ديوان الوزير على الادارة المركزية والمصالح الخارجية.
طريقة الإحالةالفصل 2 من مرسوم رقم 2.81.280 — madda.ma
مرسوم رقم 2.81.280 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية
الفصل 1 – الفصل 12- الفصل 1تناط بوزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية مهمة اعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها
- الفصل 2تشتمل وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى ديوان الوزير على الادارة المركزية والمصالح الخارجية.
- الفصل 3تشتمل الادارة المركزية على:
- الفصل 4يقوم الكاتب العام تحت سلطة الوزير بتنشيط وتنسيق اعمال جميع مصالح الوزارة ويسهر على تطبيق مقررات الوزير.
- الفصل 5تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاعه بانتظام على سير المصالح، وبحث كل طلب يوجه اليه، والقيام بناء على تعليماته بأعمال التفتيش والبحث والدراسة
- الفصل 6تضطلع مديرية الشؤون الاجتماعية بالمهام الآتية، ما لم يتعلق الامر بأعمال نوعية تقوم بها وزارات أخرى:
- الفصل 7تشتمل مديرية الشؤون الاجتماعية على:
- الفصل 8يتولى قسم الشؤون الادارية مهام:
- الفصل 9تبقى اختصاصات وتنظيم مديرية الصناعة التقليدية محددة بالمرسوم رقم 2.75.465 الصادر في 10 شعبان 1395 (19 غشت 1975) كما وقع تغييره وتتميمه.
- الفصل 10تشتمل المصالح الخارجية لوزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية على مندوبيات يعهد اليها بتمثيل الوزارة، في حدود اختصاصها المكاني.
- الفصل 11تحدد اختصاصات مختلف المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.
- الفصل 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الادارية كل واحد