مرسوم رقم 2.81.405 بتطبيق الفصل 4 من قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 الصادر في 23 من صفر 1401 (31 دجنبر 1980)
مرسوم بتطبيق الفصل 4 من قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 الصادر في 23 من صفر 1401 (31 دجنبر 1980)
نص تمهيدي
أن الوزير الاول، بناء على قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80 المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 الصادر في 23 من صفر 1401 (31 دجنبر 1980) ولاسيما الفصل 4 من القانون المذكور؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 16 من ربيع الأول 1402 (12 يناير 1892)؛
يرسم ما يلى:
فهرس النص · 6 مواد
الفصل الاول
يحدد بالفصول التالية لسنة 1981 مبلغ الجزء المردود من الفائدة لمصلحة الاشخاص الطبيعيين المغاربة الذين يزاولون بالخارج نشاطا مأجورا أو حرفيا أو تجاريا وشروط أدائه، وفقا لاحكام الفقرة 3 من الفصل 4 من قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80 المشار اليه أعلاه.
الفصل الثاني
يجب على الاشخاص المشار اليهم في الفصل الاول کی يستفيدوا من الجزء المردود من الفائدة الواجب اسقاطه من الفوائد المترتبة على القروض التي تمنحها مؤسسات القرض المغربية قصد بناء أو اقتناء مساكن معدة لسكناهم الشخصية أو لاسكان أسرهم:
- أ)أن يثبتوا من جهة:
- –انهم لا يملكون مسكنا فى الجماعة او العمالة التي يعتزمون القيام داخل حدودها ببناء أو اقتناء مسكن لسكناهم الشخصية او لاسكان أسرهم؛
- –انهم يساهمون بما لا يقل عن 25% فى التكاليف الاجمالية للمسكن بما في ذلك القطعة الارضية أو في ثمن اقتناء المسكن على أن تكون هذه المساهمة من المبالغ المحولة الى المغرب بواسطة تحويل بنكي او حوالات بريدية لا غير؛
- ب)أن يتعهدوا من جهة أخرى:
- –بأن يرجعوا ما داموا يزاولون نشاطا مهنيا بالخارج أقساط القرض الممنوح لهم بواسطة تحويل عملات اجنبية لفائدة مؤسسة القرض المقرضة؛
- –بألا يكروا المسكن المقتنى أو المبنى والا يسمحوا بشغله بأي وجه من الوجوه لغيرهم أو لغير أفراد أسرهم كما هي محددة في الفصل 3 بعده؛
ولهذه الغاية يجب أن يقدم المعنى بالامر الى مؤسسة القرض المقرضة جميع الوثائق التي تساعدها على التحقق من استيفاء شروط منح الجزء المردود من الفائدة مثل:
- –تصريح من مصلحة الضرائب او السلطات المحلية يثبت أن المعنى بالامر لا يملك مسكنا في الجماعة أو العمالة التي يعتزم القيام داخل حدودها ببناء أو اقتناء مسكن؛
- –تعهد المقترض، من جهة، بشغل المسكن بنفسه او السماح بشغله فقط لافراد أسرته كما هي محددة في الفصل 3 بعده، ومن جهة أخرى بارجاع أقساط القرض عن طريق تحويل عملات أجنبية ما دام يزاول نشاطا مهنيا بالخارج؛
- –المستندات التي تثبت انه يزاول بالخارج نشاطا مأجوراً أو حرفيا أو تجاريا؛
- –الاعلامات البنكية أو الحوالات البريدية المتعلقة بالمبالغ المحولة الى المغرب؛
- –عقد اشتراء الملك أو الوعد ببيعه عند الاقتضاء.
الفصل الثالث
يراد في هذا المرسوم «بالمسكن المعد لاسكان الاسرة» المسكن المعد لاقامة أفراد الاسرة الذين يعولهم الشخص المشار اليه في الفصل الأول أى الازواج والاولاد والآباء والامهات والاخوة والاخوات.
الفصل الرابع
يحدد الجزء المردود من الفائدة كما يلى:
- –4 نقط اذا كان مبلغ القرض يقل عن 100.000 درهم -أو يعادلها؛
- –6 نقط اذا كان مبلغ القرض يتراوح بين 100.001 و 200.000 درهم بادخال الغاية.
الفصل الخامس
يتعرض المستفيد من رد جزء الفائدة اذا أخل بالتزاماته الى الغاء هذا الرد وعند الاقتضاء الى ارجاع المبالغ المؤداة له بغير حق من لدن الدولة في هذا المضمار.
الفصل السادس
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الآخر 1402 (فاتح يبراير 1982).
الامضاء: المعطى بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.