مادةmadda
FR

ف 1يجب على الاشخاص المشار اليهم في الفصل الاول کی يستفيدوا من الجزء المردود من الفائدة الواجب اسقاطه من الفوائد المترتبة على القروض التي تمنحها مؤسسات القرض المغربية قصد بناء أو اقتناء مساكن معدة لسكناهم الشخصية أو لاسكان أسرهم:

  1. أ)أن يثبتوا من جهة:
  2. –انهم لا يملكون مسكنا فى الجماعة او العمالة التي يعتزمون القيام داخل حدودها ببناء أو اقتناء مسكن لسكناهم الشخصية او لاسكان أسرهم؛
  3. –انهم يساهمون بما لا يقل عن 25% فى التكاليف الاجمالية للمسكن بما في ذلك القطعة الارضية أو في ثمن اقتناء المسكن على أن تكون هذه المساهمة من المبالغ المحولة الى المغرب بواسطة تحويل بنكي او حوالات بريدية لا غير؛
  4. ب)أن يتعهدوا من جهة أخرى:
  5. –بأن يرجعوا ما داموا يزاولون نشاطا مهنيا بالخارج أقساط القرض الممنوح لهم بواسطة تحويل عملات اجنبية لفائدة مؤسسة القرض المقرضة؛
  6. –بألا يكروا المسكن المقتنى أو المبنى والا يسمحوا بشغله بأي وجه من الوجوه لغيرهم أو لغير أفراد أسرهم كما هي محددة في الفصل 3 بعده؛

ف 2ولهذه الغاية يجب أن يقدم المعنى بالامر الى مؤسسة القرض المقرضة جميع الوثائق التي تساعدها على التحقق من استيفاء شروط منح الجزء المردود من الفائدة مثل:

  1. –تصريح من مصلحة الضرائب او السلطات المحلية يثبت أن المعنى بالامر لا يملك مسكنا في الجماعة أو العمالة التي يعتزم القيام داخل حدودها ببناء أو اقتناء مسكن؛
  2. –تعهد المقترض، من جهة، بشغل المسكن بنفسه او السماح بشغله فقط لافراد أسرته كما هي محددة في الفصل 3 بعده، ومن جهة أخرى بارجاع أقساط القرض عن طريق تحويل عملات أجنبية ما دام يزاول نشاطا مهنيا بالخارج؛
  3. –المستندات التي تثبت انه يزاول بالخارج نشاطا مأجوراً أو حرفيا أو تجاريا؛
  4. –الاعلامات البنكية أو الحوالات البريدية المتعلقة بالمبالغ المحولة الى المغرب؛
  5. –عقد اشتراء الملك أو الوعد ببيعه عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.81.405 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.81.405 بتطبيق الفصل 4 من قانون المالية لسنة 1981 رقم 48.80 المتضمن الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.470 الصادر في 23 من صفر 1401 (31 دجنبر 1980)

الفصل الاول – الفصل السادس
  1. الفصل الاوليحدد بالفصول التالية لسنة 1981 مبلغ الجزء المردود من الفائدة لمصلحة الاشخاص الطبيعيين المغاربة الذين يزاولون بالخارج نشاطا مأجورا أو حرفيا أو تجاريا وشروط أدائه
  2. الفصل الثانييجب على الاشخاص المشار اليهم في الفصل الاول کی يستفيدوا من الجزء المردود من الفائدة الواجب اسقاطه من الفوائد المترتبة على القروض التي تمنحها مؤسسات القرض المغرب
  3. الفصل الثالثيراد في هذا المرسوم «بالمسكن المعد لاسكان الاسرة» المسكن المعد لاقامة أفراد الاسرة الذين يعولهم الشخص المشار اليه في الفصل الأول أى الازواج والاولاد والآباء وال
  4. الفصل الرابعيحدد الجزء المردود من الفائدة كما يلى:
  5. الفصل الخامسيتعرض المستفيد من رد جزء الفائدة اذا أخل بالتزاماته الى الغاء هذا الرد وعند الاقتضاء الى ارجاع المبالغ المؤداة له بغير حق من لدن الدولة في هذا المضمار.
  6. الفصل السادسيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد