مرسوم بإعفاء نشر بعض النصوص في «الجريدة الرسمية» من مصاريف الإشهار (رقم 2.81.633)
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.80.52 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) المتعلق بنشرات «الجريدة الرسمية»؛
وبناء على قرار وزير الإعلام رقم 1161.77 الصادر في 14 من ذي القعدة 1397 (28 أكتوبر 1977) بتحديد تعاريف النشرات والإعلانات القانونية والقضائية والإدارية؛
وباقتراح من وزير المالية والأمين العام للحكومة وبعد استشارة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ربيع الأول 1402 (12 يناير 1982)؛
يرسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
الفصل الأول
يعفى من مصاريف الإشهار المحددة بالقرار رقم 1161.77 المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من ذي القعدة 1387 (28 أكتوبر 1977) ما ينشر بنشرة «الجريدة الرسمية» الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية من قرارات تتعلق بإثبات تأسيس تعاونيات الإصلاح الزراعي أو بمنح أو سحب الترخيص في إنشاء التعاونيات أو اتحاداتها المنصوص عليها في النصوص التشريعية المعمول بها، بشرط أن يتم نشر ذلك بطلب من السلطات الحكومية المختصة.
الفصل الثاني
يسند إلى وزير المالية والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1403 (28 يبراير 1983).
الإمضاء: المعطي بوعبيد.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.