يعفى من مصاريف الإشهار المحددة بالقرار رقم 1161.77 المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من ذي القعدة 1387 (28 أكتوبر 1977) ما ينشر بنشرة «الجريدة الرسمية» الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية من قرارات تتعلق بإثبات تأسيس تعاونيات الإصلاح الزراعي أو بمنح أو سحب الترخيص في إنشاء التعاونيات أو اتحاداتها المنصوص عليها في النصوص التشريعية المعمول بها، بشرط أن يتم نشر ذلك بطلب من السلطات الحكومية المختصة.
طريقة الإحالةالفصل الأول من مرسوم رقم 2.81.633 — madda.ma
مرسوم بإعفاء نشر بعض النصوص في «الجريدة الرسمية» من مصاريف الإشهار (رقم 2.81.633)
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأوليعفى من مصاريف الإشهار المحددة بالقرار رقم 1161.77 المشار إليه أعلاه الصادر في 14 من ذي القعدة 1387 (28 أكتوبر 1977) ما ينشر بنشرة «الجريدة الرسمية» الخاصة بالإ
- الفصل الثانييسند إلى وزير المالية والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.