مادةmadda
مرسوم رقم 2.81.866

مرسوم يتعلق بتطبيق احكام الفصلين 54 و55 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات (رقم 2.81.866)

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بناء على الفصلين 54 و 55 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بقانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 الصادر في 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 11 من صفر 1402 (8 دجنبر 1981)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يحدد وزير المالية مقار ودوائر اختصاص اللجان المحلية لفرض الضريبة المشار اليها في الفقرة الاولى من الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961).

الفصل الثاني

تعقد اللجان المحلية لفرض الضريبة ثلاث دورات في السنة، الاولى ابتداء من 15 يبراير والثانية ابتداء من 15 يونيه والثالثة ابتداء من 15 شتنبر.

الفصل الثالث

تعقد اللجنة المركزية لفرض الضريبة دورتين في السنة، الاولى ابتداء من 20 مايو والثانية ابتداء من 20 اكتوبر.

الفصل الرابع

يعين رئيس اللجنة المركزية لفرض الضريبة بقرار يصدره الوزير الاول باقتراح من وزير العدل.

ويعين وزير المالية ممثلى الادارة الاثنين في حظيرة اللجنة المركزية لفرض الضريبة.

الفصل الخامس

ان ممثلى الملزمين بالضريبة المشار اليهم في (أ) و(ب) من الفقرة الثالثة بالفصل 55 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه اعلاه الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) يعينون او يعوضون في حالة الوفاة أو التخلى عن المهام بموجب قرار للوزير الاول.

الفصل السادس

يسند الى وزير المالية ووزير العدل كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982).

وحرر بالرباط في 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982).

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهرى.

وزير العدل، الامضاء: مولای مصطفی بن العربي العلوى.