مادةmadda
FR

تعقد اللجان المحلية لفرض الضريبة ثلاث دورات في السنة، الاولى ابتداء من 15 يبراير والثانية ابتداء من 15 يونيه والثالثة ابتداء من 15 شتنبر.

طريقة الإحالةالفصل الثاني من مرسوم رقم 2.81.866 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بتطبيق احكام الفصلين 54 و55 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجنبر 1961) المعوضة بموجبه الضريبة على المعاملات بضريبة على المنتجات وضريبة على الخدمات (رقم 2.81.866)

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليحدد وزير المالية مقار ودوائر اختصاص اللجان المحلية لفرض الضريبة المشار اليها في الفقرة الاولى من الفصل 54 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 الصادر في 22 من رجب 138
  2. الفصل الثانيتعقد اللجان المحلية لفرض الضريبة ثلاث دورات في السنة، الاولى ابتداء من 15 يبراير والثانية ابتداء من 15 يونيه والثالثة ابتداء من 15 شتنبر.
  3. الفصل الثالثتعقد اللجنة المركزية لفرض الضريبة دورتين في السنة، الاولى ابتداء من 20 مايو والثانية ابتداء من 20 اكتوبر.
  4. الفصل الرابعيعين رئيس اللجنة المركزية لفرض الضريبة بقرار يصدره الوزير الاول باقتراح من وزير العدل.
  5. الفصل الخامسان ممثلى الملزمين بالضريبة المشار اليهم في (أ) و(ب) من الفقرة الثالثة بالفصل 55 من الظهير الشريف رقم 1.61.444 المشار اليه اعلاه الصادر في 22 من رجب 1381 (30 دجن
  6. الفصل السادسيسند الى وزير المالية ووزير العدل كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 ربيع الاول 1402 (فاتح يناير 1982).
فهرس النص كاملا · 6 مواد