مادةmadda
مرسوم رقم 2.82.38

مرسوم بتحديد المدة التي يعين خلالها في القوات المساعدة بعض العسكريين من القوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية عملا بالقانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين من القوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية (رقم 2.82.38)

نص تمهيدي

ان الوزير الأول، بناء على القانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين من القوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الاقاليم الصحراوية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.322 المؤرخ بـ 17 من صفر 1401 (25 دجنبر 1980)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982) ، يرسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

الفصل الاول

تحدد بخمس سنوات (5) المدة التي يعين خلالها في أسلاك القوات المساعدة بعض العسكريين من القوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الاقاليم الصحراوية عملا بالفصل 3 من القانون رقم 1.80 المشار اليه أعلاه.

الفصل الثاني

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 28 من ربيع الاول 1401 (4 فبراير 1981).

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الاول 1403 (13 يناير 1983).

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الامضاء: ادريس البصري.

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.