الفصل الاول
تحدد بخمس سنوات (5) المدة التي يعين خلالها في أسلاك القوات المساعدة بعض العسكريين من القوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الاقاليم الصحراوية عملا بالفصل 3 من القانون رقم 1.80 المشار اليه أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل الاول من مرسوم رقم 2.82.38 — madda.ma
مرسوم بتحديد المدة التي يعين خلالها في القوات المساعدة بعض العسكريين من القوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية عملا بالقانون رقم 1.80 المدمج بموجبه في القوات المساعدة بعض العسكريين من القوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الأقاليم الصحراوية (رقم 2.82.38)
الفصل الاول – الفصل الثاني- الفصل الاولتحدد بخمس سنوات (5) المدة التي يعين خلالها في أسلاك القوات المساعدة بعض العسكريين من القوات المسلحة الملكية والمواطنين المنحدرين من الاقاليم الصحراوية عملا بالف
- الفصل الثانيينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 28 من ربيع الاول 1401 (4 فبراير 1981).