مادةmadda
مرسوم رقم 2.82.382

مرسوم يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت (رقم 2.82.382)

نص تمهيدي

ان الوزير الاول، بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت المتضمن الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) ولاسيما الفصول 6 و 7 و 10 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 51 و 52 و 60 و 62 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 8 صفر 1403 (24 نونبر 1982)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 12 مادة

الفصل 1

تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 7.81 المشار اليه أعلاه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

الفصل 2

يتخذ مقرر التخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 7 من القانون رقم 7.81 الموما اليه أعلاه:

  1. –رئيس المجلس الجماعي اذا كان القائم بنزع الملكية جماعة حضرية أو قروية أو أي شخص تفوض اليه هذا الحق؛
  2. –عامل الاقليم أو العمالة اذا كان القائم بنزع الملكية اقليم أو عمالة أو شخص يفوض اليه هذا الحق؛
  3. –الوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحالات غير المشار اليها أعلاه.

الفصل 3

تلزم السلطة الادارية العملية بنشر اعلان الايداع المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر.

الفصل 4

تطبيقا للفصل 39 من القانون رقم 7.81 المومأ اليه أعلاه، يغير الغرض المعد له العقار المتملك عن طريق نزع الملكية بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر.

الفصل 5

يراد بالثمن الاصلي في الفصل 40 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر مبلغ التعويض عن نزع الملكية الممنوح للمالك.

الفصل 6

تتألف اللجنة المشار اليها في الفصل 41 من القانون رقم 7.81 الأنف الذكر والمكلفة، عند عدم حصول اتفاق، بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع ملكية حقوق مائية من:

  1. –السلطة الادارية المحلية او ممثلها، رئيسا؛
  2. –رئيس دائرة املاك الدولة الموجودة بها الحقوق المائية او منتدبه؛
  3. –ممثل وزارة التجهيز، كاتبا؛
  4. –ممثل المصالح الاقليمية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي.

الفصل 7

تتالف اللجنة المشار اليها في الفصل 42 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والمكلفة بتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الاعضاء الدائمين التالي بيانهم:

  1. –السلطة الادارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛
  2. –رئيس دائرة املاك الدولة أو منتدبه؛
  3. –قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه؛
  4. –ممثل طالب نزع الملكية أو الادارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها.

ويضاف الى اللجنة أعضاء غير دائمين، وهم بحسب طبيعة العقار:

مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه؛ اذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية مفتش التعمير أو منتدبه. أو غير مبنية.

الممثل الاقليمي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو منتدبه؛ اذا تعلق الأمر بأراض قروية.

مفتش الضرائب القروية أو منتدبه.

وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة.

الفصل 8

يتخذ المقرر المعدل المشار اليه في الفصل 43 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر وفق ما هو منصوص عليه في الفص الاول أعلاه انا تعلق الامر بمقرر اعلان المنفعة العامة وبحسب ما هو وارد في الفصل الثاني من هذا للمرسوم اذا تعلق الامر بمقرر التخلي.

الفصل 9

يتخذ الوزير المعني بالأمر المقررين الاداريين المنصوص عليهما في الفصلين 51 و 52 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر.

الفصل 10

تحدد المناطق المشار اليها في الفصل 60 من القانون رقم 7.81 المومأ اليه أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر.

الفصل 11

يراد بلفظة «ادارة» في الفقرة الاولى من الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المشار اليه أعلاه:

  1. –وزير المالية اذا تعلق الامر بأشغال انجزتها الدولة؛
  2. –عامل الاقليم أو العمالة اذا انجز الاشغال اقليم أو عمالة؛
  3. –رئيس المجلس الجماعي اذا قامت بالأشغال جماعة حضرية أو قروية.

الفصل 12

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983).

وقعه بالعطف:

وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.

وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.

وزير التجهيز، الامضاء: محمد القباج.

الامضاء: المعطى بوعبيد.

وزير السكنى واعداد التراب الوطني، الامضاء: المفضل لحلو.

وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، الامضاء: عثمان الدمناتي.