مادة madda
FR

ف 1تتالف اللجنة المشار اليها في الفصل 42 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والمكلفة بتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الاعضاء الدائمين التالي بيانهم:

  1. –السلطة الادارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛
  2. –رئيس دائرة املاك الدولة أو منتدبه؛
  3. –قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه؛
  4. –ممثل طالب نزع الملكية أو الادارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها.

ف 2ويضاف الى اللجنة أعضاء غير دائمين، وهم بحسب طبيعة العقار:

ف 3مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه؛ اذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية مفتش التعمير أو منتدبه. أو غير مبنية.

ف 4الممثل الاقليمي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو منتدبه؛ اذا تعلق الأمر بأراض قروية.

ف 5مفتش الضرائب القروية أو منتدبه.

ف 6وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة.

طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.82.382 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت (رقم 2.82.382)

الفصل 1 – الفصل 12
  1. الفصل 1تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 7.81 المشار اليه أعلاه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر.
  2. الفصل 2يتخذ مقرر التخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 7 من القانون رقم 7.81 الموما اليه أعلاه:
  3. الفصل 3تلزم السلطة الادارية العملية بنشر اعلان الايداع المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر.
  4. الفصل 4تطبيقا للفصل 39 من القانون رقم 7.81 المومأ اليه أعلاه، يغير الغرض المعد له العقار المتملك عن طريق نزع الملكية بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر.
  5. الفصل 5يراد بالثمن الاصلي في الفصل 40 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر مبلغ التعويض عن نزع الملكية الممنوح للمالك.
  6. الفصل 6تتألف اللجنة المشار اليها في الفصل 41 من القانون رقم 7.81 الأنف الذكر والمكلفة، عند عدم حصول اتفاق، بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع ملكية حقوق مائية من:
  7. الفصل 7تتالف اللجنة المشار اليها في الفصل 42 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والمكلفة بتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الاعضاء الدائمين التالي
  8. الفصل 8يتخذ المقرر المعدل المشار اليه في الفصل 43 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر وفق ما هو منصوص عليه في الفص الاول أعلاه انا تعلق الامر بمقرر اعلان المنفعة العامة وب
  9. الفصل 9يتخذ الوزير المعني بالأمر المقررين الاداريين المنصوص عليهما في الفصلين 51 و 52 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر.
  10. الفصل 10تحدد المناطق المشار اليها في الفصل 60 من القانون رقم 7.81 المومأ اليه أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر.
  11. الفصل 11يراد بلفظة «ادارة» في الفقرة الاولى من الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المشار اليه أعلاه:
  12. الفصل 12ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة