مرسوم رقم 2.82.416 يتعلق بمعاهد الموسيقى وفنون الرقص
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.92.609 الصادر في 4 ذي الحجة 1413 (26 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4216 بتاريخ 28 صفر 1414 (18 أغسطس 1993)، ص 1484.
نص تمهيدي
الوزير الاول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1371 )24 فبراير 1958) في شأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تتميمه وتغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.443 الصادر في 17 من شعبان 1395 (26 أغسطس 1975) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية، كما وقع تغييره؛
وعلى المرسوم رقم 2.78.478 الصادر في 4 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) في شأن النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من صفر 1405 (15 نوفمبر 1984)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 12 مادة
المادة 1
تحدث في حظيرة الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية معاهد للموسيقى وفنون الرقص.
وتكون هذه المعاهد تابعة للوزير المكلف بالشؤون الثقافية الذي يتولى بقرار منه تحديد عددها واماكن اقامتها وتغيير الاسماء المطلقة عليها ان اقتضى الحال ذلك.
المادة 2
تهدف معاهد الموسيقى وفنون الرقص الى تأهيل المنتسبين اليها في ميادين:
- –الموسيقى العالمية (النظرية والغنائية والآلية)؛
- –الموسيقى التقليدية؛
- –الرقص بجميع أنواعه.
نظام المعاهد نظام خارجي.
المادة 3
يشترط في من يريدون متابعة الدراسة بمعهد من معاهد الموسيقى وفنون الرقص لنيل احدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 بعده ان يكونوا قضوا خمس سنوات في الدراسة الابتدائية وينجحوا في اختبار ينظم للالتحاق بالمعهد الذي يرغبون في الانتساب اليه.
تنظيم الدروس
المادة 4
يشتمل معهد الموسيقى وفنون الرقص على ثلاثة اطوار للتأهيل في المواد المشار اليها في المادة 2 أعلاه:
- –طور أول تستغرق الدراسة به خمس سنوات وتسلم للناجحين فيه شهادة الطور الاول؛
- –طور ثان تستغرق الدراسة به ثلاث سنوات وتسلم للناجحين فيه شهادة تسمى «الجائزة الاولى».
- –طور عال تستغرق الدراسة به سنتين وتسلم للناجحين فيه شهادة تسمى «جائزة الشرف».
المادة 5
يحدد بقرار للوزير المكلف بالشؤون الثقافية تنظيم المباريات والامتحانات والاختبارات العامة والدراسة والنظام الدراسي بالمعاهد المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذا شروط تسليم الشهادات المخولة للناجحين في الدراسات التي تابعوها.
المادة 6
تتألف هيئة موظفي كل معهد من معاهد الموسيقى وفنون الرقص، علاوة على مديره، من:
- –موظفين اداريين؛
- –مدرسين؛
- –موظفي خدمة.
المادة 7
تتألف هيئة المدرسين من أساتذة واساتذة مساعدين ومنشطين ينتمون الى هيئة التعليم الفني التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية ومن مكلفين بالدروس تسري عليهم أحكام النصوص التنظيمية المعمول بها فيما يخصهم.
المادة 8
يدير كل معهد من معاهد الموسيقى وفنون الرقص مدير تابع لاحدى هيآت التعليم الفني التالية: المفتشون والاساتذة والاساتذة المساعدون.
ويعين المدير بقرار للوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
ويضطلع بالمسؤولية البيداغوجية والادارية والمعنوية والمادية في المعهد ويسهر على الدراسة والنظام والانضباط فيه.
المادة 9
يتبع كل معهد من معاهد الموسيقى وفنون الرقص، فيما يخص ادارته المالية، آمرا مساعدا بالصرف يعينه الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
المادة 10
يحدث في حظيرة كل معهد من معاهد الموسيقى وفنون الرقص مجلس للاساتذة يرأسه المدير.
المادة 11
يضم مجلس الاساتذة جميع المدرسين بالمعهد.
ويستعين مدير المعهد بآرائه في القيام بمهمته.
ويجتمع المجلس دوريا بدعوة من مدير المعهد للنظر في النتائج الدراسية التي حصل عليها التلاميذ.
ويقرر في نهاية السنة انتقال التلاميذ من سنة دراسية الى التي تليها أو السماح لهم باعادة السنة او وقفهم عن متابعة الدراسة.
ويتولى مهمة تنظيم الحفلات الموسيقية والمهرجانات الثقافية التي يقيمها المعهد.
وتحدد كيفية تسيير مجلس الاساتذة بمقرر للوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
المادة 12
يسند تنفيذ هذا المرسوم الى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
إلا أنه تعتبر صحيحة جميع الجوائز الفنية المشار اليها في الفصل الرابع أعلاه، المسلمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1405 (18 يناير 1985) الامضاء: محمد كريم العمراني.