الباب الرابع: مجلس الاساتذة
المادة 12
من مرسوم رقم 2.82.416 يتعلق بمعاهد الموسيقى وفنون الرقص
صيغة محينة بتاريخ 18 غشت 1993
ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2إلا أنه تعتبر صحيحة جميع الجوائز الفنية المشار اليها في الفصل الرابع أعلاه، المسلمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.82.416 — madda.ma
الباب الرابع: مجلس الاساتذة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يحدث في حظيرة كل معهد من معاهد الموسيقى وفنون الرقص مجلس للاساتذة يرأسه المدير.
- المادة 11يضم مجلس الاساتذة جميع المدرسين بالمعهد.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.