الباب الرابع: مجلس الاساتذة
المادة 11
من مرسوم رقم 2.82.416 يتعلق بمعاهد الموسيقى وفنون الرقص
صيغة محينة بتاريخ 18 غشت 1993
ف 1يضم مجلس الاساتذة جميع المدرسين بالمعهد.
ف 2ويستعين مدير المعهد بآرائه في القيام بمهمته.
ف 3ويجتمع المجلس دوريا بدعوة من مدير المعهد للنظر في النتائج الدراسية التي حصل عليها التلاميذ.
ف 4ويقرر في نهاية السنة انتقال التلاميذ من سنة دراسية الى التي تليها أو السماح لهم باعادة السنة او وقفهم عن متابعة الدراسة.
ف 5ويتولى مهمة تنظيم الحفلات الموسيقية والمهرجانات الثقافية التي يقيمها المعهد.
ف 6وتحدد كيفية تسيير مجلس الاساتذة بمقرر للوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.82.416 — madda.ma
الباب الرابع: مجلس الاساتذة
المادة 10 – المادة 12- المادة 10يحدث في حظيرة كل معهد من معاهد الموسيقى وفنون الرقص مجلس للاساتذة يرأسه المدير.
- المادة 11يضم مجلس الاساتذة جميع المدرسين بالمعهد.
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.